الصفحه ٢٣٢ : التأكيد إلّا مع تعذّره ، ولم يتعذّر هيهنا.
ويظهر لي أنّ
الحول قد استعمل شرعا في أحد عشر شهرا ويوم من
الصفحه ٢٤٥ :
فإنّها باقية الحكم لأصالة عدم النسخ.
ثمّ اختلف في
تأويلها بسبب قوله « مِنْ بَعْدُ
» على وجوه
الصفحه ٢٥١ : خرج عنها في طهر لم يقربها فيه بجماع ، فانّ
هاتين يصحّ طلاقهما من غير تحريم ، وعلى ذلك إجماع أصحابنا
الصفحه ٢٦٢ :
هنا فوائد :
١ ـ أنّ النكاح
لم يجيء في القرآن إلّا بمعنى العقد وهو دليل على كونه حقيقة فيه شرعا
الصفحه ٢٧٦ : ، والثنتين المرسلتين ، وأنّ ذلك بدعة
اختلفوا في أنّه هل يقع واحدة بقوله « أنت طالق » وتلغو الضميمة والتفسير
الصفحه ٢٩٨ : به خاليا عن مفسدة
وهو آيات :
الاولى
( هُوَ الَّذِي خَلَقَ
لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
الصفحه ٣١٧ : صلىاللهعليهوآله في تفسير الإحسان « أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن
تراه فإنّه يراك ».
الرابع :
باعتبار
الصفحه ٣٤١ :
وهذا الحكم مخصوص بالسنّة والكتاب أمّا السنّة فبالزيادة تارة كما في حقّ
البكر الذكر ، فإنّه يزداد
الصفحه ٣٤٢ : ، ولذلك « قال صلىاللهعليهوآله يا معشر الناس اتّقوا الزنا فإنّ فيه ستّ خصال ثلاث في
الدّنيا وثلاث في
الصفحه ٣٤٦ : .
٢ ـ يشترط في
الحدّ عفّة المقذوفة وإليه أشار بقوله « الْمُحْصَناتِ
» ولم يرده بالمعنى
السابق في الزنا
الصفحه ٣٦٦ :
عظّم الله شأن
قتل المؤمن وبالغ في التوعّد عليه حتى أنّه ذكر هنا خمس توعّدات كلّ واحد منها كاف
في
الصفحه ٣٨٨ : شهادة
الولد عليها ولها وكذا للأب
__________________
(١) هذا الاستدلال
للعلامة في المختلف ج ٢ ص ١٦٨
الصفحه ٨ :
قبلها في الامتنان ، وجعل أسباب المعيشة كلّها في الأرض ظاهر لمن تدبّره.
الثالثة
(
يا
أَيُّهَا
الصفحه ١٧ :
الخمر إلى الأصنام في وجوب اجتنابها الثالث : تسميتها رجسا الرابع : جعلها
من عمل الشيطان والشيطان لا
الصفحه ١٩ :
خرج الّذي فيه النهي لم يمض وإن خرج ما ليس عليه شيء أعادوها.
هذا قول جماعة
من المفسّرين.
ونقل