الصفحه ٣٦ : ، والشعير ،
والتمر ، والملح.
واختلف العامّة
بعد ذلك في العلّة فيما عداها فقال أبو حنيفة الجنسيّة والتقدير
الصفحه ١٢٤ : حِينٍ ) (١) » وعليه إجماع الإماميّة ، والزمان عندهم خمسة أشهر
وقال أبو حنيفة : الحين والزّمان ستّة أشهر
الصفحه ١٨٣ : ومن الصحابة من قال بثلاث ، واكتفى مالك وأبو حنيفة بالرّضعة
الواحدة.
وأمّا بحسب
الزمان فهو أن يكون في
الصفحه ٢٠٥ : حنيفة إن نقص مهر مثلها عن
ذلك فلها نصف مهر المثل.
٣ ـ لا متعة
عندنا لغير هذه ، وبه قال أبو حنيفة
الصفحه ٣٤٦ : الواحد بالوصف الواحد مع اتّحاد الزّمان
وإمكان ، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : لا يشترط اتّحاد مجلس
الصفحه ٣٥٠ :
مالك والشافعيّ وبه حكم الخلفاء الأربعة ، وقال أبو حنيفة عشرة دراهم وقال الحسن
البصريّ درهم ، وقال
الصفحه ٦٦ : ] ما تأخّر تاريخه أو يقرّ به الغريم وبه قال مالك وأبو حنيفة
وقال الشافعيّ وأحمد لا يصح ضمان المجهول
الصفحه ١٠٠ : خلافا
لأبي حنيفة فإنّه لم يجوّزه ، وفيه نظر لأنّ الردّ هنا مجاز والتحقيق ما قلناه من
دعوى الشراء وإنكار
الصفحه ١١٠ : بعد البلوغ والرشد ، خلافا
لأبي حنيفة فإنّه لا يحجر على البالغ العاقل للسّفه والتبذير وخالفه صاحباه
الصفحه ١١١ : المملوك بقصاص أو
حدّ فعندنا لا ينفذ في الحال خلافا لأبي حنيفة اللهمّ إلّا أن يوافقه السيد فينفذ
الصفحه ١٢٠ : قال أبو حنيفة وقال ابن عبّاس هو قول الرّجل لا والله وبلى والله ممّا
يؤكّد به كلامه من غير قصد إلى
الصفحه ١٣١ : قال أبو حنيفة ومالك وبعض أصحابنا ، وبالثاني قال
الشافعيّ وأكثر الأصحاب ، وهو أولى ، نعم شرط الشافعيّ
الصفحه ١٣٢ :
وقال بعضهم يجب
الإيتاء مطلقا ، وبه قال الشافعيّ وقيل يستحب مطلقا ، وبه قال أبو حنيفة ، ولبعض
الصفحه ١٤٢ : حنيفة وأصحابه وأحمد : مباح له ثنتان لا غير حرّتين كانتا أو أمتين ،
لنا قوله تعالى ( ضَرَبَ لَكُمْ
الصفحه ١٧٤ : ء بالعقد مشروطة بعدم الطّول وخشية العنت واحتجّ به الشافعيّ
على تحريم نكاحهنّ بدون الشرطين ، وخالف أبو حنيفة