الصفحه ١٨١ :
عن نكاح صحيح أو شبهة أو زنا ، ولا خلاف في الأوّلين ووافق أبو حنيفة
أصحابنا في تحريم بنت الزنا لصدق
الصفحه ٢١٨ : أبو حنيفة لها أيضا النفقة والسكنى ، وهو مرويّ عن عمرو ابن
مسعود وقال الشافعي إنّ لها السّكنى لا غير
الصفحه ٢٥٧ : من الحيضة
الثالثة ، قال كذبوا (١).
وقال أبو حنيفة
إنّه الحيض لقوله صلىاللهعليهوآله طلاق الأمة
الصفحه ٢٩٦ :
أبدا (١) وقال أبو حنيفة تقع الفرقة بحكم الحاكم فرقة طلاق بائن
ولا يتأبّد التحريم فلو أكذب نفسه جاز
الصفحه ٣٠٤ : إجماعا مطلقا وكذا كلّ ما
أسكر في الجملة وإن لم يسكر قليله عندنا وقال أبو حنيفة نقيع الزّبيب والتمر إذا
الصفحه ٣٤١ : التغريب سنة لقوله عليهالسلام « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام (١) » ومنعه أبو
حنيفة والخبر يبطل قوله
الصفحه ٣٦٩ : درهم وعليه إجماع أصحابنا واختلف الفقهاء
منهم ، فقال أبو حنيفة كدية المسلم لظاهر الآية وإطلاق لفظ الدية
الصفحه ١٢٢ : ليأكلوا.
٢ ـ اختلف في
قدره ما يعطى المسكين ، فقال أبو حنيفة : نصف صاع من برّ أو صاع من غيره ، أو
يغدّيه
الصفحه ١٣٠ : أو بأنقص ، وبه
قال مالك وأبو حنيفة والشافعيّ ، وقال بعض أهل الظاهر : إن سألها بقيمته أو أكثر
وجب
الصفحه ١٦٣ : النووي ج ٩ ص ١٨٥.
وفي مسند الامام أحمد بن حنبل
بسنده عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه خرجنا مع رسول
الصفحه ١٦٢ :
الإنسيّة (١) ومنها ما رواه الربيع بن سبرة عن أبيه قال (٢) شكونا العزبة
في حجّة الوداع فقال
الصفحه ٢٦٨ :
__________________
وأبى بكر وسنتين من
خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب ان
الصفحه ١٢٣ :
وهو باطل لأنّه خبيث لا يتقرّب بمثله كما تقدّم.
٨ ـ يشترط في
الصيام التتابع ، وبه قال أبو حنيفة
الصفحه ١٣٨ : وهكذا ج ٣ ص ٢٣٨ كتاب النكاح
، وفي سنن ابى داود ج ١ ص ٤٧٢ تحت الرقم ٢٠٤٦ ورواه أحمد في المسند مطولا
الصفحه ٣٤ : كذلك عن
الإباحة.
٢ ـ قال مالك
وأبو حنيفة : المراد تراضي المتعاقدين حال العقد فإذا حصل تمّ البيع ولزم