بين الركن والمقام وهو يقول « إنّي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإنّ الله قد حرّمها إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهنّ شيء فليخلّ سبيلها ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا.
ومنها ما روي عن عمر بن الخطّاب (١) أنّه قال اذن لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله في المتعة
__________________
في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو أقرب من دمامة مع كل واحد منا برد ، فبردى خلق وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطنة فقلنا لها هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وما ذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منها برده فجعلت تنظر الى الرجلين ويراها صاحبي ينظر الى عطفها فقال ان برد هذا خلق وبردي جديد غض ، فتقول : برد هذا لا بأس به ، قالت مرة أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله.
انظر ص ٣٧٢ من نقض الوشيعة ، وهي في صحيح مسلم بشرح النووي ج ٩ ص ١٨٥.
وفي مسند الامام أحمد بن حنبل بسنده عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه خرجنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم ، فأذن لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله في المتعة وخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة أو قال في أعلى مكة فلقينا فتاة من بنى عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطنة وأنا قريب من الدمامة وعلى برد جديد غض وعلى ابن عمى برد خلق فقلنا لها هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ فقالت وهل يصلح ذلك؟ قلنا نعم فجعلت تنظر الى ابن عمى فقلت لها ان بردي هذا جديد وبرد ابن عمى هذا خلق ، قالت برد ابن عمك هذا لا بأس به فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، راجع نقض الوشيعة ص ٣٧٤.
(١) هذا الحديث مما تفرد به ابن ماجة في الجوامع الحديثية الصحاح وفي المنار ج ٥ ص ١٥ ، أنه أخرجه أيضا ابن المنذر والبيهقي ، وفي الدر المنثور ج ٢ ص ١٤١ نقل ما هو بمعناه وعلى كل فالطريق واللفظ في ابن ماجة ج ١ ص ٦٣١ تحت الرقم ١٩٦٣ هكذا :
حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ثنا الفاريابي عن أبان بن أبى حازم عن ابى بكر