الصفحه ١٨٦ : غير المدخول
بها والأجود التحريم للاحتياط إذ الفروج مبنيّة على الاحتياط التامّ.
٥ ـ حليلة
الابن من
الصفحه ١٨٧ : أحوط وأمّا الزنا فهل ينشر حرمة المصاهرة فلا يجوز نكاح بنت المزنيّ بها
ولا أمّها وتحرم على ابنه وأبيه أم
الصفحه ١٩٤ : ( عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ ) أو ( الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ) ، وقالوا ( نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ
وَأَحِبّاؤُهُ ) وهو
الصفحه ١٩٦ : الكتاب لنبوّته عليهالسلام ولقوله تعالى في حقّهم «
وَقالَتِ
الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ
الصفحه ٢١٠ :
__________________
(١) أخرجه الشافعي
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن محمد بن جبير بن مطعم
عن أبيه
الصفحه ٢٣٢ : استيجاره للرضاع الشرعيّ وأنّه يجوز أن ينقص عن ذلك.
ثمّ اختلف هل
هذا التحديد لكلّ مولود أم لا؟ قال ابن
الصفحه ٢٤٧ : : أنّه
أضمر أنّه إن طلّقها زيد يتزوّجها من حيث إنّها ابنة عمّه فأراد ضمّها إلى نفسه
لئلّا يصيبها ضيعة
الصفحه ٢٤٨ : زيد ولهذا زوّج رسول
الله صلىاللهعليهوآله ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطلّب ابن عمّه بالمقداد
ابن
الصفحه ٢٧٠ : التابعين يفتون بوقوعه واحدة.
وقد أطال ابن القيم في إعلام
الموقعين القول في المسئلة ، والأحاديث فيها
الصفحه ٢٧١ : حديث ابن عباس ، وكلها غير خارجة عن
دائرة التعسف ، والحق أحق بالاتباع ، فان كانت تلك المحاماة لأجل مذهب
الصفحه ٢٧٥ : ، واحتجّ أصحابنا بعد أخبارهم الّتي رووها عن
أهل البيت عليهمالسلام بما روي في حديث ابن عمر أنّ رسول الله
الصفحه ٢٨٠ :
واقتصر ابن
المسيّب على مجرّد العقد عملا بإطلاقها ، والإجماع على خلافه ويمكن تفسير النّكاح
هنا
الصفحه ٣٠٧ : وعطاء ، قال الجوهري : وقد
تسمى الخمر اثما واستدل عليه بقول الشاعر شربت إلخ ، وقال ابن سيده صاحب المحكم
الصفحه ٣٣٠ : غير ،
من إزالة الرقّ والحبس وغير ذلك ، هذا ونقل عن ابن عبّاس أنّه لم يحجب إلّا بثلاثة
فما زاد
الصفحه ٣٣٦ : أنكره ابن عبّاس
كما رواه قاربة بن مضرب ، قال قلت لابن عباس روى أهل العراق عنك وعن طاوس أنّ ما
أبقت