الصفحه ٣٩٣ : الشافعي في الأم
بحصول البعضية في الأب والابن ، وجوابه مضافا الى ما سيذكره المصنف أن هذه البعضية
لا توجب أن
الصفحه ٣٨ : وأوّل دم أضعه دم ربيعة بن
الحارث ابن عبد المطلب (٤) » وهنا فوائد :
١ ـ «
ذَرُوا ما
بَقِيَ » أي اتركوا
الصفحه ٤٧ : له أولى من الاستدانة ، ولو كان له وليّ
يقضيه خفّت الكراهية وحكم ابن إدريس ببقاء الكراهية مع الوليّ
الصفحه ٥٠ : وأبو سلمة وعبد الله بن عتبة وإياس
والحسن ويحيى بن يعمر وابن ابى ليلى وأبو الزناد وهو رأي الحنبلية أيضا
الصفحه ٥٣ : ء الأربعة : ورووه عن عليّ عليهالسلام وقبلها ابن سيرين وشريح وعثمان البستيّ وعن أهل البيت
روايات أشهرها
الصفحه ٩٠ : .
__________________
(١) رواه أبو داود (
ج ٢ ص ١٠٢ ) وابن ماجة كما في مشكاة المصابيح ص ٢٦٥ وروى عن ابن عباس عن النبي
الصفحه ١٠٥ : : ممّا كنت ضاربا منه ولدك (٢).
وعن ابن عبّاس
أنّ وليّ يتيم قال له أفاشرب من لبن إبله؟ قال إن كنت تبغي
الصفحه ١٢٤ : أبو حنيفة
ثمانون لما روي عن ابن عباس أنّه قال في قوله تعالى «
لابِثِينَ
فِيها أَحْقاباً ) (٢) » الحقب
الصفحه ١٢٥ : ثمانون درهما ، وفصّل ابن إدريس بأنّه إن كان في
عرفهم المعاملة بالدراهم ، فثمانون درهما ، وإن كان
الصفحه ١٤٢ : اعتقاد اشتراعه وذكر ابن همام في فتح القريب ج ٢ ص ٣٧٩ أنه
حكى عن بعض الناس اباحة أى عدد شاء بلا حصر
الصفحه ١٥١ : المذكورة وقد روى الثعلبي عن جبير بن أبي ثابت قال أعطاني
ابن عبّاس مصحفا فقال هذا على قراءة أبيّ فرأيت فيه
الصفحه ١٥٢ : رسول الله صلىاللهعليهوآله ونقله ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر ج ١ ص ٢٧ بعد نقله
نظيره
الصفحه ١٦٥ : صحيحه
بشرح النووي ، وأخرجه في الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ عن ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم
واللفظ فيه : « ثلاثة
الصفحه ١٧٩ : ، والحقّ التحريم إلّا مع سبق عقد الابن فإنّه لا يحرم.
٤ ـ تحرم
منكوحة الجدّ ، وإن علا لقوله « آباؤُكُمْ
الصفحه ١٨٢ : النسب إلّا في مسئلتين إحداهما أنّه لا
يجوز للرّجل أن يتزوّج أخت ابنه من النسب ، والعلّة وطي أمّها