الصفحه ٢٤١ : يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (٣).
__________________
(١) أخرجه ابن ابى
حاتم عن
الصفحه ٣٦٣ : لذلك صحح ابن خزيمة هذه
الرواية ، وهي عن إسماعيل عن ابن جريح وابن جريح ليس بشامى.
قلت تسلمهم صحة
الصفحه ٢٩ : ولم أر من استند أو ذكر رواية عامة مفادها «
كل أمر مشكل أو مشتبه فيه القرعة »
وشنع ابن حزم في
الصفحه ٥١ : ، تقريره
__________________
السنة عن جعفر بن
محمد وعن جابر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة قضاء رسول الله
الصفحه ١٥٣ : ج ١ ص ٢٨ مع أن هذه القراءات ليست بمتواترة
قطعا وأما قراءة ابن عباس « إلى أجل مسمى » فلعلها تعد من
الصفحه ١٨١ : لا
تحرم على ابن زيد.
٥ ـ الخالة وهي
أخت الأمّ ، وكذا إذا علت أي أخت الجدّة لأب كانت أو لام ، وكذا
الصفحه ١٨٤ : بنتها ، وبنت ابنها ، وهكذا وإليهنّ أشار بالرّبائب جمع
ربيبة لأنّ الرجل في الأغلب يكون يربّي ابنة زوجته
الصفحه ٢٣٩ :
وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وأصحابه.
الثاني : أنّه
إذا اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات وإن اختارت
الصفحه ٢٥٢ :
لإقامة الحدّ عليها ، وعن الباقر والصادق عليهماالسلام هي البذاءة على أهله وأذاهم وشتمهم ، وعن ابن
الصفحه ٢٩٤ : ) (١).
روى الواحدي
بإسناده عن عكرمة عن ابن عبّاس رضياللهعنه قال لمّا نزلت ( وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ
الصفحه ٣٢٨ :
لهنّ الثلثان ، ولم يذكر الاثنين فما وجهه ، والجواب أنّهم اختلفوا فيهما
فقال ابن عبّاس لهما النصف
الصفحه ٣٣١ :
الأوّل جواب
الصادق عليهالسلام لمّا سأله ابن أبي العوجاء : أنّ المرأة ليس عليها جهاد
ولا نفقة ولا
الصفحه ٣٨٦ : .
٣ ـ وجوب إقامة
الشّهادة على الوالدين ، وهو مذهب المرتضى (٢) وابن
__________________
(١) وذلك لان الدعوة
الصفحه ٣٨٩ : ابن البراج وابن حمزة على ما
في المختلف ص ١٦٨ كتاب القضاء بما إذا كان معه غيره من أهل الشهادة وقال ابن
الصفحه ٣٩١ : ابن المنذر عن الثوري انه
قال : لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم ، وحكاه في بداية المجتهد ، والبحر الزاخر