الصفحه ١٣١ : ، وقال ابن عبّاس هو
الأوّل فقط أعني الأمانة ، وقال الحسن البصريّ والثوريّ هو الثاني أعني الاكتساب
فقط
الصفحه ١٤١ : أربعا ، روى
ذلك ابن الأثير في أسد الغابة ج ٤ ص ١٧٢ بإسناده عن عبد الله بن عمر.
الصفحه ١٤٥ : ، وإلّا لزم التبعيض وقيل : يبيح وهو
قول ابن إدريس ، واختاره الشهيد وهو الأقوى عندي. لما قلنا إنّ الإباحة
الصفحه ١٨٠ : صحيحا أو
فاسدا.
٢ ـ البنت وإن
نزلت أي بنته ، وبنت بنته ، وبنت ابنه ، سواء كان الولادة
الصفحه ١٨٨ : الصادق عليهالسلام وكذا عن منصور بن حازم عنه عليهالسلام ومحمّد ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
الصفحه ١٩٧ : على الثاني منه وهو قول شاذّ ينسب إلى ابن الجنيد.
والمتأخّرون من
الأصحاب حكموا بحلّ الكتابيّات متعة
الصفحه ٢٠٣ : ابن أبي
شيبة عن عكرمة ومجاهد كما في الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٤. وتراه في المعاني للصدوق ص
٢١٢.
(٣) الدر
الصفحه ٢٠٩ :
أنّه خطاب للزّوج والمرأة معا عن ابن عبّاس قال : وهو أقوى لعمومه وفيه نظر أما
أوّلا فلأنّ اجتماع العفوين
الصفحه ٢١٧ : الآية عن ابن عباس رضياللهعنه (١) وقد تقدّم معنى خوف النشوز والاعراض وفي الآية دلالة
على جواز الصّلح عن
الصفحه ٢١٨ : أبو حنيفة لها أيضا النفقة والسكنى ، وهو مرويّ عن عمرو ابن
مسعود وقال الشافعي إنّ لها السّكنى لا غير
الصفحه ٢٢٢ : وميمونة عند رسول الله صلىاللهعليهوآله فدخل علينا ابن أمّ مكتوم بعد آية الحجاب ، فقال النبي
الصفحه ٢٢٣ : مرويّ عن
الصادق عليهالسلام وابن عباس ، وعن الشافعيّ هو الخصيّ المجبوب ، ولم يسبق
إلى هذا القول ، وعن
الصفحه ٢٢٦ : الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ».
وظنّ قوم أنّ
الآية منسوخة ، وليست كذلك قال ابن جبير : يقولون : هي منسوخة
الصفحه ٢٣٤ : وارث وهو مذهب ابن أبي ليلي.
وعند أبي حنيفة
يجب الإنفاق على الوارث المحرم ، وقيل على العصبات وما
الصفحه ٢٤٢ : « خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
» واختلف في أنّ ذلك هل
وقع أم لا؟ قال ابن عبّاس لم يكن أحد عنده