رسول الله أنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة الحجّ ومتعة النساء (١)
وروى الطبري عنه في كتاب المستنير أنّه قال : ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان (٢) فهذه شهادة منه أنّها كانت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ومعلوم
__________________
ونقل نظير ما في صحيح مسلم ابن ابى الحديد عند شرح الرقم ٤٥٨ من الحكم ج ٢٠ ص ١٣٠ ما زال الزبير رجلا منا إلخ.
وفيه ذكر جواب ابن عباس له : وأما المتعة فسل أمك إذا نزلت عن بردي عوسجة وفيه : فلما عاد ابن الزبير سألها عن بردي عوسجة فقالت : ألم أنهك عن ابن عباس وعن بنى هاشم فإنهم كعم الجواب إذا بدهوا ، فقال : بلى وعصيتك ، فقالت : يا بني احذر هذا الأعمى الذي ما أطاقته الانس والجن.
وعزى إلى البخاري رواية عن أبي حمزة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص ، فقال له مولى له : انما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم.
فقد أنكر العزو بعض ، نقله الشوكانى في نيل الأوطار ج ٦ ص ١٤٤ عن الحافظ في التلخيص ونقل عنه أنه استغفر به ابن الأثير في جامع الأصول فعزاه الى رزين وحده ثم مع صحة العزو ، فليس فيه قوة دلالة على رجوعه ، وليس فيه تصريح بالمنع في غير حال الشدة.
(١) قد ذكرنا في ج ١ ص ٢٩٣ و ٢٩٤ من هذا الكتاب مصادر كلامه وأن قوله ذلك مشهور مستفيض أضف الى ذلك شرح ابن ابى الحديد فقد ذكر كلامه في ج ١ ص ١٨٢ ( الطبعة الأخيرة ) في شرح الخطبة الشقشقية أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمها ومعاقب عليها : متعة النساء ومتعة الحج. ثم قال : وهذا الكلام وان كان ظاهره منكرا فله مخرج وتأويل ، وقد ذكره أصحابنا الفقهاء في كتبهم.
ونقله في ج ١٢ ص ٢٥١ شرح الخطبة ٢٢٣ ولفظه : متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. فراجع.
(٢) كما ذكره القوشجي في شرحه على تجريد الكلام ص ٤٠٨ طبع إيران في سنة ١٣٠١ وسيوافيك منا نقل عبارته.