في هذه الصورة ، خصوصا مع تأكّده بإجماع أهل البيت ورواياتهم ، والخصم يحتجّ بأضعف من رواية هؤلاء المعظّمين ، بل منهم من ينسخ به الأحكام الثابتة ، هذا تقرير الآية ويدل أيضا على إباحة هذا العقد وجوه أخر :
١ ـ إجماع أهل البيت عليهمالسلام ورواياتهم به مشهورة ، مذكورة في كتب أحاديثهم ولو لا خوف الإطالة لذكرت نبذة منها ، وإجماعهم حجّة كما تقرّر في الأصول ، و
__________________
هذا من القسم الأول فيشمل الأوجه السبعة.
والمقصود أن الاختلاف بالزيادة والنقصان من وجوه اختلاف القراءة ، وليس من التحريف بشيء ، كيف وصدور القراءة مما تسلمه القوم كما قد عرفت ، وقد استدل فقهاؤهم بنظائره مع عدم كون القراءة فيها بذلك التسلم.
فاستدلوا بقراءة سعد بن ابى وقاص : « وله أخ أو أخت من أم » في المسئلة المعروفة بالحمارية لجعل الثلث لإخوة الأم كما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وداود ، واستدلوا بقراءة « أو تحرير رقبة مؤمنة » في كفارة الحنث باشتراط الايمان فيها كما ذهب إليه الشافعي أو جعلوها مؤيدة لما ذهبوا اليه ، انظر النشر ج ١ ص ٢٨ مع أن هذه القراءات ليست بمتواترة قطعا وأما قراءة ابن عباس « إلى أجل مسمى » فلعلها تعد من المتواترات ، وقد ادعى الإمام الرازي الإجماع على صحة هذه القراءة.
ولو قيل : ان الصحابة ربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا ، لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلىاللهعليهوآله قرآنا ، آمنون من الالتباس ، وربما كان بعضهم يكتبه معه.
قلنا : مع أن المنقول ان ابن مسعود كان يكره ذلك ويمنع منه فروى مسروق عنه كما في النشر ج ١ ص ٣٢ انه كان يكره التفسير في القرآن ، وروى غيره عنه : جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه ، ليس ذلك بمخل فيما نحن بصدده ، من الاستدلال على أن الآية وردت في المتعة فإن الصحابيين كابن عباس وهو حبر الأمة وابن مسعود لا يدخلون فيه تفسيرا غير مطمئنين بكونه المقصود ، وغير متعلقين من النبي صلىاللهعليهوآله حاشا وهل هذا الاسوء الظن بمثل هؤلاء الصحابيين؟ كيف وقد ثبت أنهم فعلوا المتعة مستندين بالاية المتلقاة مع البيان منه صلىاللهعليهوآله.