الصفحه ١٩٩ : مَنْ حَادَّ اللهَ
وَرَسُولَهُ ) (١) » وهي محادّة وأمّا الكبرى فلقوله تعالى «
وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ
الصفحه ٢٣٠ : يأتي في جواب المانع.
احتجّوا بقوله ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللهُ
الصفحه ٢٦٩ : داود.
قلت : ويضعف ما ذكره من النسخ
ما ذكره في سبل السلام عند الكلام في الأجوبة الستة فقال في الجواب
الصفحه ٢٧٢ :
__________________
منها بالذكر ما
تضمنه قانون الأحوال الشخصية الأخير ، ومنه على سبيل المثال
الصفحه ٣٢٥ : النسبيّ والسّببيّ لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه خطب يوم الفتح فقال ما كان من حلف في الجاهليّة
الصفحه ٣٧٣ :
المجاز تسمية الشيء باسم مقابله أو لأنّها تسوء من توقع به.
٢ ـ تدل على
حسن العفو عن السيّئة
الصفحه ٣٨١ : باطلا ، فانّ مال الرّجل حلال له ولا شيء من الحلال بباطل قلت هذا مجاز من
باب إطلاق الكلّ على البعض
الصفحه ٧ :
٦ ـ أخبر
سبحانه أنّه ما من شيء من الأشياء الممكنة من جميع الأنواع إلّا وهو قادر على
إيجاده
الصفحه ٩ :
الرابعة
(
كُلُوا
مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ
الصفحه ١١ : «
عَلِيمٌ
» أي عالم بوجوه
التصرفات.
واستدلّ
الفقهاء بهذه الآية على جواز الولاية من قبل الظالم إذا عرف
الصفحه ١٤ :
٤ ـ قوله «
فَإِنَّ
اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ
» أي لهنّ لأنّهنّ
مكرهات
الصفحه ٢٢ :
الخارجين. وفي تلف واحد من دراهم أحدهما لواحد والباقي للآخر وديعة. وفي تنازع
صاحب العلو والسفل في السقف
الصفحه ٢٤ : بل انما هو اختصاص وعدم شمول من أصله ، فبذلك ظهر انه لا
وجه لقولهم : ان القرعة قد تخصصت في موارد كثيرة
الصفحه ٢٩ :
مشكل فيه القرعة » وكل ذلك أمر متلقّى من الشارع فلا مطعن فيه وأمّا على
الثاني فلأنّه قمار منهي عنه
الصفحه ٣٧ : يقال « إنّما الربا مثل البيع » لأنّ الربا محل الخلاف أجيب أنّه جاء
مبالغة في أنّه بلغ من اعتقادهم في