الصفحه ٥ : بعض كتبه.قال ابن مالك
وعود خافض لدى عطف على
ضمير خفض لازما قد جعلا
الصفحه ٤٦ : «
بِدَيْنٍ
» لم يكن محتاجا إليه
لأنّ الدين معلوم من لفظ « تَدايَنْتُمْ
» ولو لم يذكره لكان
الضمير عائدا إلى
الصفحه ١٥٧ : القسم الأول من المجلد الرابع
من الجرح والتعديل لابن ابى حاتم الرازي الرقم ٦٨٦ بسط كلام في تضعيفه فتقل عن
الصفحه ١٥٩ : إنّها نسخت قلنا المشروعيّة
دراية ، والنسخ رواية ، ولا تطرح الدراية بالرّواية.
٥ ـ أنّها
منفعة خالية من
الصفحه ١٨٤ :
ثلاثون شهرا ، وقال زفر ثلاث سنين.
وأمّا بحسب
كيفيّة الرّضعة فهو أن يلتقم [ من ] ثدي المرأة
الصفحه ٢٩٧ : وتكرار القذف ، وهو
قويّ ولو أكذبت نفسها فإشكال : من قوله « وَيَدْرَؤُا عَنْهَا
الْعَذابَ » ولا موجب للعود
الصفحه ٣٣ : الباطل فيعمّ كلّ ما لم يبحه الشارع من الغصب
والسرقة والخيانة والعقود الفاسدة ، سواء اشتملت على الربا أو
الصفحه ٤٤ :
يجب ذكره إلّا أن يبيع بالبراءة من العيب إجمالا أو تفصيلا ، وعلى الأوّل
لو باع ولم يتبرّأ صحّ البيع
الصفحه ٧٠ : توكيل.
واعلم أنّ
متعلّق الوكالة هو كلّ ما لم يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه وهو سائر
العقود
الصفحه ٣٤٦ : الاشتهار بالزّناء بحيث لا يستنكف من
المخاطبة به فحينئذ لا حدّ ولا تعزير.
٣ ـ أنّه إنّما
يجب الحد إذا ثبت
الصفحه ١١٣ : ذلك ما ذكرناه وقد ذكر الراونديّ والمعاصر من ذلك آيات :
الاولى
( لَنْ تَنالُوا
الْبِرَّ حَتّى
الصفحه ١٦٨ :
__________________
دار احياء الكتب
العربية ).
ألم ينتصب لسماع الدعوى
واقامة الشهود على
الصفحه ٣٦٤ : مخالفة مطلقة وقد قال الله العزيز الكريم ومن
أصدق من الله قيلا : « وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ».
(١) هذا
الصفحه ٢٠٧ : يقع على العين ، وهو الأصح ، ولا بدّ من القبول هنا قطعا
وبالجملة حكمه في العين حكم الهبة ، وتمام البحث
الصفحه ٢٠٢ :
ديانة فيكون مفعولا له ، وقيل نحلة من الله وتفضّلا منه عليهنّ ، فيكون
نصبا على الحال من الصدقات