الصفحه ٢٢٩ : إلى تلك الرغبة.
٣ ـ قوله ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ
وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ
الصفحه ٢٣١ : صلىاللهعليهوآله إذا مات المؤمن انقطع عمله إلّا من ثلاث : ولد صالح
يدعو له وصدقة جارية بعده ، وعلم ينتفع به
الصفحه ٢٨٢ : يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ
الصفحه ٢٨٤ : قال لا حديقته فقطّ فقال صلىاللهعليهوآله لثابت خذ منها ما أعطيتها وخلّ سبيلها ، فاختلعت منه
بها وهو
الصفحه ٣٣٩ : قيل المراد المحصنة وهي
المراد بالثّيب (١) لأنّه أضافهنّ إضافة زوجيّة إذ لو أراد غير الزوجات
لقال من
الصفحه ٣٧٥ : الإتيان بالفاء لما قلناه من
التعقيب الاستعداديّ فيكون لكلّ يوم دينار ، فإذا لبثت النطفة عشرين يوما كان
الصفحه ٣٧٦ : إمّا كونه خلقا لمن كان قبله من الرسل أو كونه مدبّرا للأمور من
قبل غيره وقد دلّت الآية على أمور
الصفحه ١٢٣ : (٢) » ولم يثبت
المخصّص.
٥ ـ قوله «
وَاحْفَظُوا
أَيْمانَكُمْ » أي من الحنث ، وذلك إذا كان المحلوف عليه
الصفحه ١٣٦ : ء بالاستصحاب الا على القول
بالأصل المثبت.
قلت : نفس أدلة الاستصحاب
كافية في إثبات الإمضاء ، وليس من الأصل
الصفحه ١٨٨ : الثانية فلأنّ
المراد بما طاب ما حلّ ، وعن الرواية أنّ الفجور أعمّ من الزنا واللّمس وغيره ، مع
أنّ في قوله
الصفحه ٢١٠ : فعفوه إحضاره وتعيينه ، وتمليكها الزائد فيشترط أيضا قبولها.
ففي النوع
الثاني يصح بأيّ لفظ شاء من
الصفحه ٢٢٢ : مواضعها
، وأمّا ما ظهر منها فليس بمحرّم ، للزوم الحرج المنفيّ في الدّين.
٣ ـ قيل المراد
بالظاهرة الثّياب
الصفحه ٢٦٦ : صلىاللهعليهوآله كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : انما تلك طلقة واحدة
فارتجعها.
ونقل قريبا منه
الصفحه ٢٩٨ : للإباحة وأمّا «
حَلالاً
» فيحتمل نصبه على
مفعوليّة « كُلُوا
» والأجود أنّه صفة مصدر
محذوف والأجود منه أنّه
الصفحه ٣٤٠ : تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١).
الاسمان