الصفحه ٦٧ : بَيْنِكُمْ ) (١).
الثانية ( لا خَيْرَ فِي
كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ
الصفحه ٧٥ :
الثالثة ( وَآخَرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ) (١).
قال المعاصر
الصفحه ٨٢ :
١ ـ كون الشركة
في عقار ثابت لا ما ينتقل من المبيعات.
٢ ـ انتقال
الحصّة بالبيع لا بغيره من العقود
الصفحه ٩٤ : إجماعا
فعلى هذا يكون القبول كاشفا.
وقال جماعة :
إنّ القبول سبب في الملك لأنّ الملك حادث لا بدّ له من
الصفحه ٩٥ :
وقوله ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ
جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) (١).
لو أوصى بجزء
من ما
الصفحه ٩٩ :
مع تعذّر المسلمين في الوصيّة ، وقال جماعة من الفقهاء بالثاني وأنّ الآية
منسوخة والأصحّ الأوّل
الصفحه ١٠١ : فلنتبع هذا الفصل بذلك. والمراد باليتيم هو الصغير
الّذي لا أب له من اليتم وهو الانفراد ومنه الدّرّة
الصفحه ١٠٤ : دليل.
ويمكن أن يجاب
عن الأوّل بالمنع من أنّ وصفه بالغيّ يمنع من وصفه بالرّشد ، لأنّهما وإن تضادّا
الصفحه ١٠٦ : بالبينة ، وهذا الأمر بالإشهاد من حسن نظر الله للأولياء
وكمال لطفه في حقّهم.
قوله ( وَكَفى بِاللهِ
الصفحه ١٠٧ : أنّ الآية
نزلت في رجل كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلمّا بلغ اليتيم طلب المال فمنعه
منه فترافعا
الصفحه ١٠٩ :
لا أنّه سبب ناقص صغير ، بل هو كبيرة من الكبائر.
وسئل الرضا عليهالسلام كم أدنى ما يدخل به النار
الصفحه ١٢٠ : قال أبو حنيفة وقال ابن عبّاس هو قول الرّجل لا والله وبلى والله ممّا
يؤكّد به كلامه من غير قصد إلى
الصفحه ١٣٢ :
متأخّري الأصحاب تفصيل لا وجه له وهو : وجوب إيتاء من يموت مكاتبا مطلقا عاجزا
وكون المؤتي يجب عليه الزكاة
الصفحه ١٤٥ : يشترط في مدلولها العقل ، ولو أراد ملك العين
، لقال « من ملكت أيمانهم » ويؤيّده روايات الأصحاب المتظافرة
الصفحه ١٥٥ :
__________________
وابى عمرة الأنصاري
، واختلف فيها عن على وعمرو ابن عباس وابن الزبير.
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها
من