الصفحه ٨٦ :
( فَاعْتَرَفُوا
بِذَنْبِهِمْ ) (١).
والاعتراف
افتعال من المعرفة ويقال عرفا [ على ] الإقرار مع المعرفة بما أقر به
الصفحه ٨٨ :
الحكم بالبيّنة ولهذا سمّاه شهادة ، فيكون الإقرار أحد أدلّة الحكم.
__________________
(١) البيتان من
الصفحه ٩٠ : سلّم جواز النسخ به ،
لكان لنا هنا أن نحمله على التخصيص بما زاد على الثلث ، والتخصيص خير من النسخ ،
لما
الصفحه ١١٠ : الأموال إليهم لأنّها من جنس ما يقيم به
الناس معايشهم كما قال الله تعالى « وَلا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ
الصفحه ١١٥ : ) (١) » وعموم قوله صلىاللهعليهوآله « من نذر أن يطع الله فليطعه (٢) ».
وقال المرتضى
بعدم انعقاده مدّعيا
الصفحه ١١٦ : مَسْؤُلاً ) (١).
دلّت على وجوب
الوفاء بالعهد من وجهين :
١ ـ صيغة الأمر
في قوله « وَأَوْفُوا
» والأمر
الصفحه ١١٨ : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الّذي هو
خير » (١) ولا كفّارة عندنا خلافا للقوم
الصفحه ١١٩ : للشيء كما يقال فلان عرضة للناس ، أي نصب للوقوع
فيه.
فعلى هذا يحتمل
أن يكون الآية من المعنى الأوّل أي
الصفحه ١٢١ : ) (١).
هنا فوائد :
١ ـ قد تقدّم
معنى يمين اللّغو ونزيد هنا فنقول : الحقّ أنّه ما يسبق إلى اللسان من غير قصد
الصفحه ١٣٥ : (٢)
والخطاب
للأولياء والسّادات بأن يزوّجوا من لا زوج له من الحرائر والإماء ، والأحرار
والعبيد ، وأتى بجمع
الصفحه ١٤٤ : العدوان سواهم ، ولا يلزم من
نفي كمال العدوان ، نفي العدوان من غيرهم.
إذا تقرّر هذا
فهنا فوائد
الصفحه ١٦٠ : يوم خيبر وعن لحوم الحمر
الأهلية » وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر ، ان المتعة حرمت يوم
الصفحه ١٩٦ : فانّ
المشرك أعم من الكتابيّ.
وقيل بالثّاني
لقوله « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى
وَدِينِ
الصفحه ٢٠٥ : المسّ ، أو لأنّ الطلاق بعد الدّخول
يفتقر إلى الاستبراء وقبله لا وقيل : المعنى لا تبعة على المطلق من
الصفحه ٢١٤ :
٢ ـ هل يشترط
رضي الزّوجين بهما بحيث يكون إلزاما لهما بما يحكمان به أم لا؟ قيل نعم ، ومنهم من
لا