الصفحه ٣٢٠ :
والمراد كلّ المطاعم لم تزل حلالا لهم قبل إنزال التوراة وتحريم ما حرّم
الله عليهم منها لظلمهم
الصفحه ٣٢١ : لا غير ، على قول من يقول بانقطاع
عقاب المعاصي كما هو مذهب الحق ، وفيه دلالة على كون التضييق والمشاقّ
الصفحه ٣٣٨ : والرقّ والقتل ، فيكون فوات الشرط ووجود المانع كالمخصّص لعموم
الآيات المذكورة ، فتكون من العمومات المخصّصة
الصفحه ٣٤٤ :
هل تجد فيه الرّجم على من أحصن؟ فقال : نعم ، فوثبوا عليه ، فقال : خفت إن
كذّبته أن ينزل علينا
الصفحه ٣٤٧ :
٢ ـ القذف
باللّواط كالقذف بالزنا ، من غير فرق ، وكذا السحق أمّا القذف بالكفر أو الشرب
وغير ذلك من
الصفحه ٣٤٨ : فدلّ ذلك على أنّ حدّ المسكر ثمانون ، وهذا
ليس قياسا منه عليهالسلام لأنّ مذهبه تحريم القياس ، بل بيانا
الصفحه ٣٩٣ : لوجهه ، بحيث لا يكون فعل من الأفعال
إلّا ويوقع إخلاصا لله ، وأمر أيضا بإيقاع الشهادة بالعدل إذ به قوام
الصفحه ١٢ :
طلبها ، السابع : الفرض بحاله ويتمكّن من العدل فيباح طلبها ولا يستحبّ
الثامن : الفرض بحاله وألزمه
الصفحه ١٩ :
خرج الّذي فيه النهي لم يمض وإن خرج ما ليس عليه شيء أعادوها.
هذا قول جماعة
من المفسّرين.
ونقل
الصفحه ٣٦ : منه في صدق نيّته في
الانتهاء.
إذا عرفت هذا
فهنا فوائد :
١ ـ الرّبا لغة
هو الزيادة ، وشرعا هو
الصفحه ٤٠ : ، وخصّ النهي بالأكل وإن كان المراد سائر التصرّفات ،
لأنّه المقصود غالبا من التناول وباقي مقاصد الآية ظاهر
الصفحه ٥٥ : «
أَقْوَمُ
لِلشَّهادَةِ » أي أعون لها لأنّ المكتوب أبعد زوالا من الحفظ الثالث
أنه « أَدْنى أَلّا تَرْتابُوا
الصفحه ٥٩ : ، والقرض بين العبيد يحرم فيه الزيادة على المثل.
ولو استدلّ
عليه بغير ذلك من العمومات القرآنيّة كقوله
الصفحه ٧٢ :
والأولى اللّزوم من الطرفين إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ المتّهب
ولأنّه ملك جديد.
وقد يكون
الصفحه ٨٥ :
الفوات والعبد كغيره من الأموال يضمن فوائده فواتا وتفويتا.
٧ ـ مع تعاقب
الأيدي على المغصوب يرجع