الصفحه ١٤٨ : ناسخه وابن جرير.
وذكر ابن ابى الحديد ج ١٢ ص
٢٥٣ في شرح الخطبة ٢٢٣ من النهج نقلا عن السيد المرتضى
الصفحه ١٥١ : من كتاب القرآن في كتابه كشف
الغطاء حيث قال :
لا ريب أن القرآن محفوظ من
النقصان بحفظ الملك الديان
الصفحه ١٦١ : المتعة من تحريم الحمر ، ثم
لفظ النهي في الرواية ولو في رواية سفيان لم يذكر الإمرة واحدة ، فلا بد وأن
الصفحه ١٧٠ : لعبد الملك فغير محتج به.
وفي الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الثاني ص ٣٥٠ ـ الرقم ١٦٥٣ سئل يحيى
الصفحه ١٧٤ :
لاحصانهنّ عن أحوال الإماء من الابتذال والامتهان وفيه نظر لأنّه عدول عن
ظاهر اللّفظ ، وجعل الموصوف
الصفحه ١٨٧ : « ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال (٢) ».
٧ ـ لا خلاف في
أنّ النسب الحاصل من وطي الشبهة
الصفحه ١٩١ :
__________________
الهجاء والهجاؤن ،
والخزانة للبغدادى من ص ١٥٠ ـ ١٥٤ في شرح الشاهد الثلاثين
الصفحه ٢٠٦ : صحّة عقد الدوام من غير ذكر مهر مطلقا ويسمّى ذلك تفويض البضع ،
وقد يقال تفويض المهر ، وهو أن يتزوّجها
الصفحه ٢١٦ :
زوجة واحدة فلها ليلة واحدة من الأربع والثلاث له يضعها حيث يشاء ، وإن كان له
زوجتان فلهما ليلتان وله
الصفحه ٢١٩ :
٥ ـ قوله «
وَإِنْ
تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
» فيه دلالة على جواز
أخذ الولد من الام
الصفحه ٢٢٠ :
الرابع
في
أشياء من توابع النكاح
وفيه آيات :
الاولى
( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ
الصفحه ٢٢٥ : لا بدّ من المخالطة بين هؤلاء
وهؤلاء للخدمة والاستخدام ، والاستيذان حينئذ مستلزم للحرج « وطوّافون
الصفحه ٢٣٤ : يملك منافعها كالأجير الخاصّ. فلا يجوز أن يوقع عليها
عقد إجارة ، ونحن نمنع تملّكه لمنافعها ، ولا يلزم من
الصفحه ٢٣٥ : لغرض مّا وحينئذ يكون للآخر منعه. والتشاور : المشاورة
والمشورة والشورى ، وهو استخراج الرأي من شرت العسل
الصفحه ٢٤٨ :
يقع ، لوجود الداعي ، وعدم الصارف ، بخلاف ما أراد الله من فعل غيره فإنّه
قد وقد.
إذا تقرّر هذا