الصفحه ٣٣٣ : بالأمّ خاصّة أمّا أولا فلقراءة أبيّ وسعيد بن مالك « وله
أخ أو أخت من الامّ » وأمّا ثانيا فلأنّه تعالى جعل
الصفحه ٣٥١ : له : هل تحفظ شيئا من القرآن فقال نعم سورة البقرة قال
: وهبت يدك بسورة البقرة فقال له الأشعث أتعطّل
الصفحه ٣٥٨ : العقول الكاملة ، ناداهم بصفة العقل للتأمّل في
حكم القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس «
لَعَلَّكُمْ
الصفحه ٣٦٣ : ص ٢٥٣ الرقم ٢٤٠ ) فالفرق بين روايته
عن الشامي وغير الشامي انما هو من الخلط والاشتباه ، وقد صرح غير واحد
الصفحه ٣٦٥ :
صلىاللهعليهوآله « لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » (١).
وكذا لو قتل
الواحد جماعة ليس
الصفحه ٣٦٧ : إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
الصفحه ٣٧٢ : حمل ما ورد من تكفير السيّئات بالحسنات كما ذكر هنا وكقوله صلىاللهعليهوآله « الصلوات الخمس كفّارة لما
الصفحه ٣٠ : حَرَجٌ
وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ
الصفحه ٣٥ : يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبا وَأَحَلَّ
الصفحه ٤٨ :
جاز له أخذ الأجرة من الآمر بالكتابة لأصالة عدم وجوب بذل المنفعة مجّانا.
ب
: أخذ المداد من
بيت
الصفحه ٦٣ : الدائنين بعض المدينين وحسن ظنّه به ،
ولم يأخذ منه رهنا فليؤدّ ذلك [ المؤتمن ] المرتهن أمانته وسمّى الدين
الصفحه ٩١ :
فائدة : الأقارب الّذين يرثون لكن معهم من يحجبهم مثل الأخت (١) مع الأب أو مع
الولد يستحب الوصيّة
الصفحه ١٢٥ :
فقال له في الجواب : الكثير ثمانون ، فقال يا مولاي إذا قال لي : من أين له
ذلك؟ فما أقول؟ فقال قل له
الصفحه ١٣٠ : مستقلّة ليست بيعا للعبد من نفسه ، لانتفاء لوازم البيع المتقدّمة
والمتأخّرة ، ولا عتقا بصفة إذا العتق غير
الصفحه ١٥٦ : أظفر على هذا
الحديث في شأن ابن عباس ، نعم في النهاية لابن الأثير : ومنه
حديث عمر أنه قال لابن مسعود