الصفحه ٣٩ :
في تشديد أمر الربا أي إن كنتم آمنتم بما انزل على محمّد فالتزموا (١) بأحكام
الإيمان الّذي من جملتها
الصفحه ٤٢ :
والحرام ، ويؤيده قوله صلىاللهعليهوآله « من اتّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا (١) » وقد تقدّم
الصفحه ٥٠ : بالدين فيدلّ على عدم قبول الواحد أمّا مع انضمام
اليمين من المدّعي فيقبل عندنا ، وعند الشافعيّ
الصفحه ٨١ : مَتاعِنا ) (١).
والأصل بقاء
المشروعيّة وعدم النسخ.
الثالثة
( فَما أَوْجَفْتُمْ
عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
الصفحه ١٢٦ : العتق له ، وتخليصه من ذلّ الرّقيّة ، والمشار إليه
بذلك هو زيد بن حارثة ، وكان من قصّته أنّه أسر في بعض
الصفحه ١٣٩ : ، والثانية وردت لأمر الفقير بالصبر على ترك النكاح
، حذرا من تعبه به حالة الزواج ، فلا تناقض حينئذ على أنا
الصفحه ١٧٣ : ما
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أَعْلَمُ
بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ
الصفحه ٢١١ :
خير من النسخ مع معارضتهما.
قوله «
وَلا
تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
» أي لا تتركوا الأخذ
الصفحه ٢١٧ : التفضيل ، أي خير من
الفرقة. ويحتمل أن تكون جملة معترضة أي خير عظيم أو خير من الخيرات كما أنّ
الخصومة شرّ
الصفحه ٢٢٦ : ء ، فالحكم باق كما كان في التخصيص لأجل بقاء السبب
المذكور.
قوله «
مِنْ
قَبْلِهِمْ » معناه كالّذين بلغوا من
الصفحه ٢٣٨ : حصل له الغنائم من خيبر قالت له نساؤه أعطنا من
هذه الغنيمة قال قسمتها بين المسلمين بأمر الله فغضبن وقلن
الصفحه ٢٨٠ : بالإصابة ، ويكون العقد مستفادا من لفظ الزّوج.
الثالث : أن
يطأها وهو بالغ مسلم (١) فلو وطئ صبيّا أو حال
الصفحه ٢٩٣ :
وإن كان في الأصل يعدّى بعلى ، ويجوز أن يراد : لهم من نسائهم تربّص أربعة
أشهر كقولك : لي منك نصر
الصفحه ٣١٣ : أُجاجٌ وَمِنْ كُلٍّ
تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (١).
دلّت الآيتان
الكريمتان على إباحة أكل ما يصاد من
الصفحه ٣٣٤ : ) (١).
الكلالة قد
عرفت أنّها قد تصدق على الإخوة من الأبوين وعلى الاخوة من أحدهما ، وقد تقدّم ذكر
كلالة الأم