كما قلنا ، بل يلزمهم جواز ثمانية عشر لأنّ قوله مثنى معناه ثنتين ، وكذا البواقي ، كذا نقل عنهم ولكنّهم ينكرونه (١).
٧ ـ هذا العدد مباح للرّجل في الحرائر ، وأمّا العبد فلا يجوز له نكاح أكثر من حرّتين غبطة أو أربع إماء عندنا ، وقال قوم : إنّه كالحرّ ، وبه قال مالك وداود وأبو ثور ، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد : مباح له ثنتان لا غير حرّتين كانتا أو أمتين ، لنا قوله تعالى ( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ ) (٢) نفى المساواة بين السيد وعبده ، وذلك على عمومه إلّا ما خصّ بدليل.
٨ ـ أجمع أصحابنا على جواز نكاح المتعة وأنّه لا حصر لها (٣) في عدد للحرّ
__________________
(١) ذكر في المستمسك ج ١٢ ص ٧٦ انه قد وردنا في هذه الأيام من العلويين في اللاذقية سؤال عن ميت مات عن ثمان ، ولعله لم يكن عن اعتقاد اشتراعه وذكر ابن همام في فتح القريب ج ٢ ص ٣٧٩ أنه حكى عن بعض الناس اباحة أى عدد شاء بلا حصر مستدلين بالعمومات ومنها هذه الآية « فَانْكِحُوا » الآية قالوا : ولفظ مثنى الى آخره تعداد عرفي له لا قيد كما يقال : خذ من البحر ما شئت قربة وقربتين وثلاثا وقد تزوج النبي صلىاللهعليهوآله تسعا والأصل عدم الخصوصية.
ثم أجاب عن استدلالهم فقال والحجة عليهم أن آية الإحلال ههنا ، وهي قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) لم تسق الا لبيان العدد المحلل ، لا لبيان نفس الحل لانه عرف من غيرها قبل نزولها كتابا وسنة ، فكان ذكره هنا معقبا بالعدد ، ليس الا لبيان قصر الحل عليه ، أو هي لبيان الحل المقيد بالعدد ، لا مطلقا ، كيف وهو حال من « ما طابَ » فيكون قيدا في العامل وهو الإحلال المفهوم من « فَانْكِحُوا ». انتهى ما أردنا نقله.
(٢) الروم : ٢٨.
(٣) قلت : ليس الحكم إجماعيا عند أصحابنا ، كيف وقد خالفهم ابن البراج على ما نقل عنه العلامة في المختلف والشهيد في الروضة ، مستدلا بعموم ( مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) وبما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليهالسلام عن المتعة قال : هي من الأربع.