وهو باطل لأنّه خبيث لا يتقرّب بمثله كما تقدّم.
٨ ـ يشترط في الصيام التتابع ، وبه قال أبو حنيفة ، وبذلك قرأ ابن مسعود « ثلاثة أيّام متتابعات » ولأنّه أحوط وتحصيل البراءة معه يقينا وقال مالك : هو مخيّر إن شاء تابع ، وإن شاء فرّق ، وللشافعيّ القولان ، واختيار أصحابنا وإجماعهم على الأوّل.
٤ ـ قوله « ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » أي إذا حلفتم وحنثتم :
وهنا أحكام :
١ ـ أنّ الكفّارة مختصّة بالحنث في المستقبل ، ولا يجب في الغموس (١) صادقا كان أو كاذبا ، عامدا كان أو ناسيا.
وبه قال مالك ، وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد ، وقال قوم : إن كان كاذبا عالما لزمته الكفّارة قولا واحدا وإن كان ناسيا فقولان ، وهو مذهب الشافعيّ.
دليلنا : أخبار أهل البيت عليهمالسلام وحينئذ يكون ظاهر الآية مخصوصا بما قلناه ٢ ـ لا يجوز تقديم الكفّارة على الحنث إذ لا يتقدّم المسبب على السبب وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعيّ : يجوز التقديم بالمال لا الصيام لأنّه بدل عنه.
٣ ـ إنّما تجب الكفّارة بالمخالفة ، عمدا اختيارا إجماعا ، ولا تجب بالمخالفة نسيانا عندنا ، وللشافعيّ قولان ، لنا عموم قوله « رفع عن أمّتي الخطاء والنسيان (٢) » ولم يثبت المخصّص.
٥ ـ قوله « وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ » أي من الحنث ، وذلك إذا كان المحلوف عليه ، فعل واجب أو مندوب ، أو ترك محرّم أو مكروه أو مباح متساوي الطّرفين.
ويحتمل أن يكون المراد بحفظ اليمين عدم ابتذالها في كلّ أمر فإنّ كثرتها مكروهة ، ولذلك تقدّم « وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » وورد في بعض الأحاديث عن الصادق عليهالسلام « لا تحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذبين » (٣)
__________________
(١) يريد الحلف على الماضي بأن يقول : والله فعلت كذا وكذا ـ
(٢) السراج المنير ج ٢ ص ٣١٧.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٤٣٤ باب كراهية اليمين تحت الرقم ١.