عرض عليه في الخندق وله خمسة عشر سنة تدل على قولنا.
وهل يحصل البلوغ بالإنبات ، قال أصحابنا : نعم مطلقا وقال أبو حنيفة لا مطلقا وقال الشافعيّ هو دلالة في حقّ المشركين وأمّا المسلمين ففيه قولان ، وقضيّة سعد بن معاذ وأمره بأن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذراري فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوآله فقال « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة (١) » يصدّق ما قلناه وهو عام.
٥ ـ انه لا بدّ مع البلوغ من إيناس الرشد ، وهو عندنا عقله للمعاش ، بأن لا ينخدع في المعاملات والتصرفات اللّائقة به ، وهل يشترط صلاح الدين أيضا؟ قال الشافعي : نعم ، فيحجر عنده على الفاسق وقال أبو حنيفة : لا حجر عليه ، وبه قال أكثر أصحابنا اللهمّ إلّا أن يكون فسقه بإتلاف ما له فالحجر باق.
وقال الشيخ بمقالة الشافعيّ ومنشأ القولين خلو كلام المفسّرين من قيد العدالة ، قال ابن عباس : الرشد أن يكون ذا وقار وعقل وعلم ، ولم يذكر العدالة
__________________
لاغارة العير ، ولم يكن عزمهم على القتال ، حتى يعرضوا على النبي صلىاللهعليهوآله فيرد الذرية ويجيز المقاتلة ، مع أن أسماء من خرج الى بدر مضبوطة في كتب السير ، وليس فيها ذكر لابن عمر.
فالصحيح من لفظ الحديث ما أخرجه في مشكاة المصابيح ص ٢٩٢ ، « عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى » فقال عمر بن عبد العزيز : هذا فرق ما بين المقاتلة والذرية ، متفق عليه. أقول : ومثله في سنن ابى داود ج ٢ ص ٤٥٣ وذكره ابن هشام في السيرة ج ٢ ص ٦٦ أيضا على التفصيل ، فراجع.
(١) أخرجه في المستدرك ج ٢ ص ٢٦٨ عن دعائم الإسلام وأخرجه في ج ١ ص ٧ عن غوالي اللئالى وفيه بدل قوله « لقد حكمت بحكم الله » : « فصوبه النبي صلىاللهعليهوآله ». ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الحجر المسئلة الاولى ج ١ ص ٦٢٦ وهكذا نقله ابن هشام في السيرة ج ٢ ص ٢٤٠.