الأحاديث أمكن الاستدلال به على العموم فلا يليق ذكره دليلا على ما ادعاه لأنه لا يدل على شيء منه. وقد يعتذر عنه انه أراد الاستدلال على كون الموات بالاحياء تملك في الجملة وهو عام فيدخل فيه ملكه في زمن الغيبة وغيره دل على عدم الملك في زمن الظهور ، وهذا لا يخلو من تكلف.
قوله : الثالثة : قال الشيخ في المبسوط (١) والنهاية (٢) : وكافة الأصحاب لا يجوز بيع هذه الأرض .. إلخ (٣).
أقول : قد ثبت أن الناقل يجب عليه تصحيح ما نقله ، وقد نقل عن كافة الأصحاب ذلك ، فعليه تصحيح نقله على أنا نقول : قال الشهيد رحمهالله في الدروس : ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن الإمام سواء بالوقف أو بالبيع أو غيرهما ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك (٤). وهو يدل بظاهره على خلاف ما نقله عن الكافة ، وربما فهم المؤلف من كلام الشهيد هذا شيئا غير ما هو معناه ، وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى ، على أن هذا كله بحث في المسألة من حيث هي ، وإلا فلا فائدة للمؤلف في ذلك ، نظرا الى ما هو مقصوده إذ لا يلزم من كون هذا حكم المفتوح عنوة حل القرية إلا مع دعاء ( ادعاء ـ خ ل ) وستسمع ع تقريب بطلانها.
قوله : وفي التذكرة (٥) رواه كذا قال : يود بالواو بدلا عن الراء من الأداء مجزوما بأنه أمر للغائب محذوف اللام وما ذكرناه أولى (٦).
أقول : الأولوية هنا لا معنى لها أصلا بل النظر يتعلق بتصحيح الرواية ولا بد
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ـ ج ٢ ـ كتاب الجهاد ـ ص ٣٤.
(٢) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص ١٩٥ ـ كتاب الزكاة ـ باب أحكام الأرضين.
(٣) راجع خراجيته (ره) ، ص ٥٠.
(٤) كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية ـ كتاب الجهاد ـ ص ١٦٣ ـ الطبعة الحجرية.
(٥) تذكرة الفقهاء ـ ج ١ ـ ص ٤٢٨ ـ كتاب الجهاد ـ الطبعة الحجرية.
(٦) راجع خراجيته (ره) ، ص ٥١.