البحث في السراج الوهّاج
٢٠/١ الصفحه ٥٦ : : ٧ / ٦٥٨ من هذا الجزء ـ باب ١١ ـ في أحكام الأرضين .
(٤) الدروس الشرعية في فقه الامامية ـ ص
١٦٣ ـ كتاب
الصفحه ٨٢ : على المسلمين وبين أن يقرّ أهلها عليها ويضرب عليهم الجزية باسم الخراج ، فإن شاء أقرّ أهلها الذين كانوا
الصفحه ٣٧ : الصلح وهي كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، بلزمهم ما يصالحهم الامام عليه من نصف أو ثلث أو ربع
الصفحه ٣٥ : ، والضرب الثالث كلّ أرض صالح أهلها وهي أرض الجزية . . . إلخ ، والضرب الرابع كلّ أرض انجلى أهلها . . . إلخ
الصفحه ٦٢ : لأن يد المشتري يد معاوضة بذل فيها جزء من ماله ويد المتقبل ليس كذلك بل هي في معنى المزارعة والمساقاة
الصفحه ١٠١ : كالاُجرة وفي معناه المقاسمة ، غير أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع والخراج مقدار من النقد يضرب
الصفحه ٧٥ : (٥)
.
_________________________
(١) تهذيب الأحكام ـ ج ٧ ـ ص ١٥١ ـ حديث
١٩ / ٦٧٠ من الباب ١١ في أحكام الأرضين .
(٢) تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٥٢
الصفحه ٦ : عموم قاعدة التنزيل ، ردّاً على المحقق الكركي ، ذكرها في الذريعة ١١ : ١٨٨ وقال : طبعت منضمة الى رضاعيات
الصفحه ٣٤ : أرض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزية . . . إلخ ، والضرب الرابع كلّ أرض انجلى أهلها أو كانت مواتاً
الصفحه ٣٨ : . وأجاب العلّامة بأنها جزية على المالك متعلّقة بشيء من ماله فاذا خرج منه المال استقرّت في ذمته كالدين
الصفحه ٥١ : السلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال اشترها فإن لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك . (٢) وبهذا الاسناد عن
الصفحه ٥ : في تحقيق الفرقة الناجية كما مر ، وذكرها في الذريعة ٥ : ١١ بهذا العنوان وذكر لها نسختين احداهما
الصفحه ٧ : » فتأملتها فاذا هي لا تخلو من اضطراب ، وسميتها : النجفية في سهو اليومية ، الذريعة ١١ : ٢٢٧ . وقال : توجد عند
الصفحه ٤١ : من باب ١١ من أحكام الارضين ـ والحديث ٢١ / ٦٧٢ من المسلسل في ج ٧ وفيهما اختلاف .
(٢) تهذيب الأحكام
الصفحه ٤٥ : .
(٢) وسائل الشيعة ـ ج ١١ ـ ص ١١٩ ـ حديث
٦ ـ باب ٧١ ـ كتاب الجهاد .
(٣) تهذيب الأحكام ـ ج ٤ ـ ص ١٤٧