القسم أيضاً يصحّ الشراء والبيع فيه على هذا الوجه ، وأمّا الأنفال وما يجري مجراها فليس يصحّ تملّكها بالشراء وانما اُبيح لنا التصرّف حسب (١) ثم استدلّ على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السابقة (٢) الدالّة على جواز بيع آثار التصرّفات دون رقبة الأرض ، وهذا كلام واضح السبيل وجهه من حيث المعنى أن التصرّف في المفتوحة عنوةً إنما يكون بإذن الامام ، وقد حصل منهم الاذن لشيعتهم حال الغيبة ، فيكون آثار تصرّفهم محترمة بحيث يمكن ترتّب البيع ونحوه عليها ، وعبارة شيخنا في الدروس (٣) أيضاً يرشد الى ذلك حيث قال : ولا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الامام عليه السلام سواء كان بالوقف أو غيرها ، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك . وأطلق في المبسوط (٤) أن التصرف فيها لا ينفذ أي لا يقيّد بحال ظهور الامام ولا عدمه ، ـ ثم قال ـ وقال ابن إدريس : (٥) إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض ، ومراده بذلك أن ابن إدريس أيضا أطلق جواز التصرّف في مقابل اطلاق الشيخ عدم جوازه ، والصواب التقييد بحال الغيبة لينفذ ، وعدمه بعدمه ، وهذا ظاهر بحمد الله . الى هنا كلامه .
يقول الفقير الى الله المنّان إبراهيم بن سليمان : إن هذا التنبيه الثاني من كرامات القرن العاشر حيث أظهر أن من يسعى بالعلم ويوصف به ويجلس منتصباً للفتوى يبسط مثل هذا في مصنف ، وليس أعجب من ذلك إلّا سماع أهل القرن لهذا التأليف من غير أن ينكره منكر منهم انكاراً يروع مثل هذا المؤلّف أن يؤلّف مثله ، ولا أعرف جواباً من هذين إلّا ما قاله عليه السلام : إن
_________________________
(١) نقل قول الشيخ بالمعنى ، راجع التهذيب ج ٤ ص ١٤٥ و ١٤٦ ـ من باب ٣٨ ـ في الزيادات .
(٢) تهذيب الأحكام ج ٤ ـ ص ١٤٦ ـ حديث ٢٨ / ٤٠٦ باب ٣٩ في الزيادات .
(٣) الدروس الشرعيّة في فقه الامامية ـ ص ١٦٣ ـ كتاب الجهاد ـ في آخر « درس في اللواحق » ـ ط افست ـ قم .
(٤) المبسوط في فقه الامامية ج ٢ ـ ص ٢٨ ـ كتاب الجهاد ـ في حكم ما يغنم وما لا يغنم ـ ط الحيدرية ـ طهران .
(٥) السرائر ـ كتاب الزكاة ـ ص ١١٠ ـ ط الحجرية ـ طهران .
