الصفحه ١١١ :
كله قوله « وقد نبه شيخنا في الدروس على هذا المعنى .. إلخ » (٢) وأنت قد تعلم
أن الشهيد لم ينبه إلا على
الصفحه ٥٦ :
قوله
: في خلال كلامه وكلام شيخنا الشهيد في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال يقبلهما
الامام بما يراه
الصفحه ٤٣ : محترمة بحيث يمكن ترتّب البيع ونحوه
عليها ، وعبارة شيخنا في الدروس (٣) أيضا يرشد الى ذلك حيث قال : ولا
الصفحه ٦١ : في الدروس : ولا يجوز التصرف في المفتوح عنوة إلا بإذن
الإمام سواء بالوقف أو بالبيع أو غيرهما ، نعم في
الصفحه ٧٧ : ، وللإمام
بعد ظهوره رفع يده (٢).
وقال الشهيد رحمهالله في دروسه : ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما
الصفحه ١٠٩ : بيت المال من
المؤمنين نظرا الى ثبوت المتأسي. وقد نبه شيخنا في الدروس (٢)
على هذا المعنى وفرق
بين
الصفحه ١١٠ : بالنسبة
إليه.
وقد نبه على ما
قلناه الشهيد رحمهالله في دروسه حيث قال : وترك أخذ ذلك من الظالم مع
الصفحه ٥٢ : وَلا
يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْثُ أَتى
» (٣).
قوله
: وكلام شيخنا في الدروس أيضا يرشد الى ذلك
الصفحه ٩ : » في « الدروس » : « ترك أخذ ذلك من الظالم أفضل
، ولا يعارض ذلك أخذ الحسن عليهالسلام جوائز معاوية ؛ لأن
الصفحه ٥٧ : الحمل به وعبارة الدروس (١) تدل على نقل
الخلاف بل الرواية لأن النهاية كتاب خبر في الحقيقة. ( الثالث ) أن
الصفحه ١١٧ :
__________________
(١) الدروس الشرعية
في فقه الإمامية ـ ص ٣٢٩ ـ كتاب المكاسب ـ الطبعة الحجرية.
الصفحه ١١٦ : الخاتمة ـ كتاب المشاجر ـ الطبعة الحجرية.
(٤) الدروس الشرعية
في فقه الإمامية ـ ص ٣٢٩ ـ كتاب المكاسب
الصفحه ٧١ : فاحش إذ هو يقول : إن الإجماع
أنما يكون حجة إذا علم أن الامام في الجملة ، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد
الصفحه ٦ :
٧ ـ الرسالة
الحائرية ، كما في الذريعة ٦ : ٤. وسيأتي الحديث عنها.
٨ ـ الرسالة
الرضاعية ، في عموم
الصفحه ٧ :
السهو في الصلاة على انفراد ، الا ما ألفه بعض الفضلاء المحقّقين في رسالة
تسمى « السهوية » فتأملتها