الصفحه ٤٠ : العقليّة والسمعيّة ، فإن ملك الإنسان لا
يجوز لأحد أخذه ولا التصرّف فيه بغير إذنه واختياره ، فلا يرجع عن
الصفحه ٥٠ : : قد قسمنا الأرض فيما مضى على ثلاثة أقسام : أرض
يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم ، فما
الصفحه ٥١ : سليمان : الى هنا كلام الشيخ في التهذيب (٥) ولا يخفى على
ناظرة أنه قد اشتمل على أمرين : ( الأول ) إباحة
الصفحه ٥٤ :
أهلها عليها طوعا وجهان في قوة التعادل. قال العلامة في المختلف لما نقل
القولين : والأقرب الإطلاق
الصفحه ٥٨ : وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة للغانمين وغير
الغانمين في ذلك سواء ويكون للإمام .. (١) إلى آخر ما ذكره
الصفحه ٦٥ :
في منع بيع نفس الأرض لعدم تعلق غرضه به في المسألة التي ساقها. وبالجملة
فهذا الرجل لم يعض بضرس قاطع
الصفحه ٨٠ :
عبد الحميد الحسيني قدس الله سره قال في شرحه الذي بلغ فيه الغاية وتجاوز
فيه النهاية للنافع وظاهره
الصفحه ٨٤ : مع أن الظاهر من كلام العلامة في المنتهى ضعف العمل بها؟
( الثالث ) إنا
لو سلمنا صحة الرواية
الصفحه ٩٨ :
على أنها محياة وقت الفتح التزمنا ذلك ولا ضرورة ولا محذور فيه إذ طريان ما
يمنع الحكم بسبب لا حق لا
الصفحه ١١٩ :
فالبحث الأول
فيه مسألتان : ( الاولى ) في المأخوذ من الزكاة. ( والثانية ) في المأخوذ من
غيرها
الصفحه ١٢١ :
وأما الثانية :
فيدل عليها عموم الكتاب والسنة الدالين على تحريم التصرف في الأموال بغير حق ،
والعقل
الصفحه ٢٢ :
يفعل فعليه لعنة الله (١).
الثانية
:
قال عليهالسلام : الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في
الصفحه ٩٣ :
ما
قال ابن شبرمة وابن بشير (١)
وقال في الرجال ما
قال ابن أبي ليلى بأنهم إذا أسلموا فإنهم أحرار
الصفحه ٩٩ :
اللفظ دون معناه وهذا كثير في القرآن والشعر. قال الشاعر :
إني (١) الملك القرم
وابن الهمام
الصفحه ١٠٦ :
يدل على ابتياع الطعام على جهة العموم وليس فيه تصريح بأن الابتياع من
الجائر ولو سلم ، فنحن لا نمنع