الصفحه ١٢٩ :
العامل به أعظم الناس راحة في منفعة والعالم بهذا التارك له أعظم الناس
شغلا في مضرة ، ورب منعم عليه
الصفحه ١٣ :
أن يقال : مثيرة العجاج كثيرة الاعوجاج! ولم أكن ظفرت بها منذ ألفها إلا
مرة واحدة في بلد « سمنان
الصفحه ٣١ : (١). إذا عرفت هذا
فقوله « وفي حال غيبته عليهالسلام قد أذن أئمّتنا عليهمالسلام لشيعتهم في تناول ذلك من
الصفحه ٤٨ : ينفقوا مما في أيديهم
بالمعروف ، فاذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. فاما
الصفحه ٥٣ : التصرف لأن ذلك جائز لا يختلف فيه أحد من الأصحاب فيما علمته.
قوله
: ثم قال : وقال ابن إدريس (١)
: « إنما
الصفحه ٦٠ : إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا ، ولو تصرف فيها
متصرف بغير إذنه كان عليها طسقها ، وحال الغيبة يملكها المحيي
الصفحه ٦٢ :
للمجتهد من أصل مصحح عليه يعتمد ، فإن كان فيه الواو وجب اتباعه ، وإن كان
فيه الراء اتبع ، وليس
الصفحه ٧٥ : رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها
وعمرها فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب
الصفحه ٨١ :
فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع الى ثلاثين ألف ألف في أول سنة وفي الثانية
بلغ ستين ألف ألف فقال
الصفحه ٨٢ :
الأنفال بل ما فتح بغير إذنه ، وقد حكم على الرواية بأن العراق وسائر ما
فتح في غير أيام علي
الصفحه ٨٧ :
للمسلمين قاطبة ـ الغانمين وغيرهم سواء في ذلك ـ ويكون للإمام النظر فيها
وتقبيلها وتضمينها بما شا
الصفحه ٨٩ : الغنيمة للإمام خاصة تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت
بعد الرسول عليهالسلام إلا ما فتح في أيام أمير
الصفحه ٥ : سعة
الرزق وقضاء الدين في مجموعة مختصرة ـ الذريعة ١ : ٣٩٨.
٢ ـ الأربعون
حديثا ـ ينقل عنه العلامة
الصفحه ١٠ : المذكور. ولكن هذه طريقة قد
جرى عليها جملة من العلماء من تخطئة بعضهم بعضا في المسائل ، وربما انجرّ الى
الصفحه ٢٣ : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشدّ من
خيانة في ماله وإنّ