الصفحه ٣٦ : : هذه
الأقسام التي ذكرها هو كلام العلّامة في تحريره (٢) إلّا ما شذّ ،
فليس الكلام منسوبا اليه لتكون
الصفحه ٣٩ :
ظهوره ، ولا شعور في الكلام به فحذف القيد أولى. ومنها قول الشيخ (١) والعلّامة (٢) : إلّا ما
أحييت
الصفحه ٤٦ : صريح في أن ما تقدم ليس إلا في إباحة نفس
التصرف ولهذا بقوله « إنما » الدالة على الحصر ، ثم لم يجب بأن
الصفحه ١٠٠ :
ثم نعود الى ما
كنا فيه فنقول : ليس لقائل أن يقول إن الظاهر أن العراق كانت عمارا ولهذا سميت
السواد
الصفحه ١٠٥ :
لقصوره في الاستدلال ، فأقول : هذا الخبر أورده العلامة في المنتهى دليلا
على جواز تناول جوائز الظالم
الصفحه ٣٤ : ، والأنفال ، فقسمته هنا الأراضي في الأصل على قسمين
: أحدهما أرض بلاد الإسلام ، وثانيهما ما ليس كذلك ، وهو
الصفحه ٤٧ :
أهلها عنها ، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج
وما يجري مجراها ، فيحب أن
الصفحه ٦٣ : عليهالسلام وهي في يده؟ ولو احتمل أن يرد البائع وجب الحكم بعود
يده كما كانت ما لم يعاوضه الإمام لأن من آثار
الصفحه ٦٨ : شيء له معارض أو شاذ لا يصح الفتوى به ولا يقدح
في جواز العمل بما ليس فيه ذلك ، ولو لا خوف الإطالة
الصفحه ٦٩ : ما ذكرناه كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة وهي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر ، فلا يجوز
الصفحه ٩٥ : شعري كيف كانت تلك الحيلة مع أن الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر يقتضي وجوب السعي في رده الى أهله على
الصفحه ١٠٤ : ونوزع فيه فليعرض عن المنازع ، وسياق ما نذكره من النص والإجماع ، والكلام
عليه وعنده يعرف من يقال له
الصفحه ١٥ : تأمّلته الآن مع علمي بأنّ ما فيها أوهى من نسج
العناكب ، فدمع الشريعة على ما فيها من مضادّها ساكب ، وهو مع
الصفحه ٢٨ :
المرتبة عند الله تعالى والزلفة لديه إلّا بالورع ، وما حكاه السعيد عن
والده في طبخ الزبيب فيه كفاية
الصفحه ٤٢ : ، وقد صرّح به الأصحاب
في محلّه مستدلّين بعدم تحقّق سبب الإزالة شرعا فكيف بغيره ، ثم أكّد الاستدلال