الجواب : مستحقّي الخمس يراعى تناول الاسم لهم لا غير.
مسألة : عنهم ، هل يوضع ما يستحقّونه من الخمس في بعض الأصناف دون بعض؟ كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة أم لا يجوز حتّى يوصل إلى جميع الأصناف؟.
الجواب : إذا وجد الأصناف يقسم بينهم كلّهم بحسب حاجتهم وعلى قدر حالهم. ولا يخصّ به قوم دون قوم لتناول الاسم لهم. (١)
مسألة : عن السارق ، إذا شهد عليه الشهود بأنه سرق من دار إنسان رأوه خارجا منها لا يدرون ما فيها ، وادّعى المسروق [ منه ] أشياء كثيرة فيها ، وأنكر السارق بعضها وأقرّ بالبعض ، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب : على المسروق منه البيّنة على ما ادّعاه من السرقة فإن عدمها كان القول قول السارق مع يمينه ، لأنّه غارم.
مسألة : عن السفينتين إذا اضطربتا من غير تفريط ملاحيهما ولا قصد لذلك فغرق متاع إحداهما ، ما الحكم في ذلك؟.
الجواب : إذا لم يكن ذلك بتفريط من ملّاحيهما ولا قصد لذلك وإنّما غلبهم الريح أو أمر لم يطيقاه كان ما هلك هدرا لا يتعلّق به ضمان. (٢)
مسألة : عن رجل استعار من رجل بهيمة لعمل (٣) فهلكت ، فقال صاحبها أعرتها أيّاما ذكرها ، وادّعى المستعير أكثر من ذلك وهو الزمان الّذي هلكت فيه البهيمة ، ما الحكم فيه؟.
الجواب : القول قول المستعير مع يمينه في مدّة الزمان إذا عدم المعير البينة ، فإن وجدها كان العمل عليها.
مسألة : إذا اختلفا في الضمان فقال المعير : ضمنتك ما استعرت منى ،
_________________
(١) في هامش نسخة خ : يجوز التخصيص ويستحبّ التفريق ويجب مع الاضطرار ولا ممدوحة [ مندوحة ظ ]. ١٢
(٢) في هامش نسخة خ : إن لم يحصل تفريط واختصّ الحكم بالهواء لا غير فلا ضمان وإن اجتمعه [ اجتمع ظ ] الشيئان يحتمل .. الضمان لمشاركة الهواء وتحميل العموم [ العدم ظ ] لعدم الأهليّة.
(٣) في الأصل : يعمل.
