٣ ـ ويؤخذ الرجل من قبل رأسه ، والمرأة بالعرض.
٤ ـ وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة (٨٣).
٥ ـ واللحد أفضل من الشق.
٦ ـ وأن يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس.
٧ ـ والذكر عند تناوله ، وعند وضعه في اللحد.
٨ و ٩ ـ ويحل عقد الأكفان ، (٨٤) ، ويضع خده على التراب.
١٠ ـ ويضع [ شيئا س ] (٨٥) من التربة معه.
١١ ـ ويلقنه الشهادتين ، والإقرار بالنبي [ صلى الله عليه وآله ص س ] والأئمة [ عليهم السلام ص س ].
١٢ ـ ١٦ ـ ويشرج اللبن ، ويطم القبر ، ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع [ مفتوحة ص ] ، ويسويه ويربعه.
١٧ ـ ويرش الماء عليه من أربع جوانبه.
١٨ و ١٩ ـ [ ويضع اليد عليه (٨٦) ] ويترحم عليه.
٢٠ ـ ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه.
وأما الصلاة [ عليه ص س ] فسنذكرها في باب الصلاة إن شاء الله [ تعالى ( ص ) ].
٩ ـ فصل في ذكر الأغسال (٨٧) المسنونة.
الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا :
١ ـ غسل يوم الجمعة.
٢ و ٣ ـ وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين (٨٨) منه.
٤ ـ وليلة النصف من شعبان.
__________________
٨٣ ـ ( ص ) : الترقوة ، بتشديد واو!
٨٤ ـ ( ك ) : كفنه.
٨٥ ـ ( ك ) : وأن يوضع شئ.
٨٦ ـ سقطت من ( س ) لكن الكاتب أضافها في الحاشية ناسبا لها إلى بعض النسخ.
٨٧ ـ ( ص ) : أغسال المسنونة ، وكذا في الجملة بعدها!
٨٨ ـ ( ص ) : والعشرون!