قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الرسائل العشر

203/360
*

فالنصاب فيها واحد ، والعفو واحد.

فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق ٣٧ : و ٣٨ الوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع [ خ س بالعراقي ].

فإذا بلغ ذلك ففيه العشر إن كان سقى سيحا ، أو بعلا أو كان عذيا.

وإن [ كان ص ] سقي بالغرب والدوالي ، وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر ٣٩.

وما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ.

والعفو ما نقص عن خمسة أو ساق ٤٠.

٧ ـ فصل في ذكر أحكام الأرضين

الأرضون على أربعة أقسام :

١ ـ أرض أسلم أهلها عليها طوعا ، فهي ملك لهم ، وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها.

٢ ـ والثاني : أرض الصلح ، وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه ٤١.

ويكون ذلك لمستحقي ٤٢ الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله [ عز وجل س ].

فإذا أسلموا سقط عنهم [ س خ مال ] الصلح ، وكان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين.

٣ ـ والثالث ما أخذ بالسيف عنوة : وهي أرض الخراج ، وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه ، أو من يقوم مقامه ، ويصرف ذلك إلى مصالح

__________________

٣٧ ـ ( س ) : أوسق.

٣٨ ـ ( ص ) ( واو ) سقطت منها.

٣٩ ـ ( ص ) : عشر.

٤٠ ـ ( ك و س ) : أوسق

٤١ ـ ( ك ) : يصالحهم عليه الإمام أو من ينوب منابه

٤٢ ـ ( ص ) : لمستحق.