فأنكر المستعير ذلك ، ما الحكم فيه إذا كانت العارية لا ذهبا ولا فضّة.
الجواب : إذا كان ما لا يضمن بنفس العارية فعلى صاحب العارية البيّنة أن ضمنها إيّاه ، فإن عدمها كان على المستعير اليمين انّه لم يضمنها.
مسألة : عن الرجل يلحن في قراءته إذا صلى أتبطل صلاته أم لا؟.
الجواب : إن لحن في ما لا تتمّ الصلاة إلّا به من سورة الحمد بطلت ، وعليه أن يصلح لسانه إذا تمكّن منه ، وإن لم يستطع لرداء [ ة ] لسانه وفساد آلته لم يكن عليه شيء ، فأما ما زاد على الحمد فلا تبطل الصلاة باللحن فيه.
مسألة : عن المسافر إذا دخل بلدة أزمع فيها على المقام عشرة أيّام فتمّم ثمّ خرج عنها إلى قرية قريبة منها وهو يريد الرجوع إلى البلدة في الحال ، أيقيم على إتمامه أم زال عنه حكم الإتمام لخروجه عن البلدة.
الجواب : إذا كان بخروجه منها لم يعزم على السفر الذي يوجب التقصير فهو بحكم المقيم يجب عليه التمام إلى أن يخرج بنيّة السفر الأصلي أو سفر يوجب مثله التقصير.
مسألة : عن الإقرار ، هل يثبت في شيء من الأشياء بشهادة شاهد واحد عليه أم لا يثبت إلّا بشهادة شاهدين.
الجواب : لا يثبت الإقرار في شيء من الأشياء إلّا بشهادة رجلين مسلمين عدلين ، فأمّا بواحد فلا يثبت بحال.
مسألة : عمّن يقبل الزكاة وهو عنها غنيّ بمعيشة تكفيه طول السنة على التوسّع دون الاقتصاد هل يسقط ذلك عدالته وتبطل شهادته؟.
الجواب : هذا إذا كان غنيّا بمعيشته طول السنة لنفسه ومن يلزمه نفقته متى أخذ الزكاة أخذ ما لا يستحقّه فيكون بذلك فاسقا تسقط عدالته. (١)
مسألة : عن شهادة رجل واحد في النكاح هل هي مقبولة والنكاح بها ثابت أم لا تقبل ، ولا يثبت النكاح إلّا بشهادة شاهدين إذا وقع الجحود والإنكار؟ (٢).
__________________
(١) في هامش نسخة خ : إن أخذ لأجل الدين في ذمّته جاز ولا يجوز صرفه في غيره ، ١٢.
(٢) في هامش نسخة خ : التفصيل إن ادعت المرأة قبل قولها مع شاهده لأجل المهر وإن صدقت
