وكيفيته أن يضرب يديه (٩٢) على الأرض دفعة [ واحدة ص س ] إن كان عليه الوضوء (٩٣) وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته إلى طرف أنفه ، وببطن يده اليسرى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
وإن كان عليه الغسل يضرب (٩٤) ضربتين ، واحدة (٩٥) للوجه والأخرى لليدين ، والكيفية واحدة.
ونواقض التيمم : كل ما ينقض الطهارة ، ويزيد عليها (٩٦) التمكن من استعمال الماء. وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد.
١١ ـ فصل في [ ذكر ك ] أحكام المياه
الماء على ضربين : نجس وطاهر :
فالنجس لا يجوز استعماله على [ كل ص ] حال إلا عند الخوف من تلف النفس.
والطاهر على ضربين : مضاف ومطلق :
فالمضاف كل ماء (٩٧) اعتصر من جسم ، أو استخرج منه ، أو كان مرقة : مثل ماء الورد ، والآس ، والخلاف ، وماء الباقلاء ، وما أشبه ذلك. فجميع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث ، ولا [ في ص ] قلاء إزالة (٩٨) النجاسات ، ويجوز فيما عدا ذلك.
والمطلق على ضربين : جار ، وواقف :
فالجاري طاهر مطهر ولا (٩٩) ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه : [ ص إما ] لونه ، أو طعمه ، أو رايحته.
__________________
٩٢ ـ ( ك ) : بيديه.
٩٣ ـ ( س ) : وضوء.
٩٤ ـ ( ك ) : ضرب.
٩٥ ـ ( ك و س ) مكان « واحدة » : « ضربة ».
٩٦ ـ ( ص ) : عليه!
٩٧ ـ ( س ) : كل ما خ ل « كل ماء ».
٩٨ ـ ( ص ) : أزالت!
٩٩ ـ ( ك ) : لا ينجسه ، بدون « واو ».