إحديهما تقف (١٢٦) بإزاء العدو في السلاح (١٢٧).
والأخرى عليها (١٢٨) السلاح خلف الإمام ، فيصلي بهم ركعة ويقف في الثانية [ ك و ] ويطول القراءة ويتم (١٢٩) من خلفه ، ويسلم ، وينصرف (١٣٠) إلى موقف أصحابهم.
ويجيئ الباقون فيستفتحون ، ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويطول التشهد ، ويصلي من خلفه الثانية ، ويتشهدون ، ثم يسلم بهم [ الإمام ص ].
فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم.
فإذا (١٣١) كانت صلاة (١٣٢) المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين على ما رتبناه.
فإن ( ١٣٣ ) صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان [ أيضا (١٣٤) ] جايزا.
وصلاة شدة الخوف أن يكون في المسلمين قلة لا يمكنهم أن يفترقوا فرقتين فحينئذ يصلون فرادى إيماء.
فإن لم يتمكنوا ( ١٣٥ ) من ذلك أجزأهم عن كل ركعة تسبيحة واحدة : [ وهي س ] سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر.
١٥ ـ فصل في ذكر صلاة العيدين (١٣٦)
صلاة العيدين فريضة عند شروط ، وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد (١٣٧) وغيره. وتسقط عمن تسقط الجمعة عنه ، وتجب على من تجب الجمعة
__________________
١٢٦ ـ ( س ) : أحدهما يقف.
١٢٧ ـ خ ل ( س ) : بالسلاح.
١٢٨ ـ ( ص ) : عليهم.
١٢٩ ـ ( ص ) : ويتمم.
١٣٠ ـ في حاشية ( س ) هكذا : وفي بعض النسخ : ويسلموا وينصرفوا.
١٣١ ـ ( ك و س ) : وإذا.
١٣٢ ـ ( س ) : الصلاة.
١٣٣ ـ ( س ) : وإن.
١٣٤ ـ ( ضربت عليه القلم في ( س ).
١٣٥ ـ ( ك ) : لم يمكنهم ذلك.
١٣٦ ـ ( س ) : في الموردين : العيد.
١٣٧ ـ ( ص ) : العدو ، بتشديد الواو