الصفحه ٢١٨ : :
١ ـ ٣ ـ ثلاثة
أيام ٤٢ من كل شهر : أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر
خميس في العشر
الصفحه ١٢٩ : انهزم من القوم فيجب ان يكون هو
المعنيّ بالآية.
على ان ما
قدمناه في الآية الاولى من أنها ينبغي ان تكون
الصفحه ١٣٠ : ، في من استخلف للأمر لأنه أولى بمقامه من غيره ، وروى عن النبي صلىاللهعليهوآله : ( أيما امرأة نكحت
الصفحه ١٨ : ومعه
من كتب العيّاشي قطعة ، وهو أوّل من أوردها بغداد ورواها .. ».
(٤) يقول عنه ابن
الأثير في تاريخه
الصفحه ٢٦ : متنا فقهيا
جامعا متقنا ، وربما كانت أوّل كتاب فقهي للشيعة من نوعها. وهذا الشّرح هو كتاب «
تهذيب الأحكام
الصفحه ١٤٦ : ، وبعدها ان كان مصليا فرضا فلا
بد ان يقرأ معها سورة أخرى لا أقل منها ولا أكثر في الأوليين من كل صلاة ، وفي
الصفحه ١٧٩ : .
وفصول (٣٨) الإقامة مثل
ذلك ، ويسقط من أولها [ من س ] التكبير دفعتين ويزاد (٣٩) بدله « قد
قامت الصلاة
الصفحه ٤٦ : . وقد يقال إنّ أول من سلك هذه الطّريقة وفتح
هذا الباب على الناس في المذهب الإمامي هو أبو الحسن علي بن
الصفحه ٨ : تفصيل
ذلك نقول :
المرحلة الاولى
من ولادته إلى هجرته إلى بغداد
فعلا وعلى حسب
المصادر الموجودة
الصفحه ١٤٧ :
اقتصر على الإخلاص فإن ضاق الوقت اقتصر على الحمد ، وقد خص الركعتان الأوليان من
صلاة الليل بثلاثين مرة
الصفحه ١٨٢ : .
١٩ و ٢٠ ـ وقول
ما زاد على التسبيحة الواحدة (٥٧) في السجدة الأولى من التسبيح والدعاء ومثل ذلك في
الصفحه ٥٠ : مع بعض ، ولعل هذا الكتاب هو الأوّل
من نوعه والعمل المبتكر في موضوعه وقد بذل المؤلّف أقصى جهده في
الصفحه ٣٧ : تدلّنا على أنّ بغداد قد استولت عليها في النّصف الأوّل من
القرن الخامس أثناء إقامة الشيخ الطوسي بها
الصفحه ١٢٠ : كان أول من قال بالمنزلة بين المنزلتين وأصل بن عطاء
وعمرو بن عبيد علم ذلك ولم يخف ، ولما كان حدوث مذهب
الصفحه ١٧٤ : .
٢ ـ فصل في ذكر المواقيت
لكل صلاة وقتان
: أول وآخر.
فالأول
: وقت من لا عذر
له. والثاني : وقت من له عذر