الزمنية ومقتضيات
المصلحة في كلّ عصر ، وهذا رأي سديد .
وهذا الاتجاه في الاستفادة من تعدد آراء
الفقهاء ، لاختيار ما هو الأنسب ، وللتوسعة على الأُمّة ، ليس جديداً ولا طارئاً ،
بل هو اتّجاه أصيل وعريق في تاريخ التشريع الإسلامي.
قيل لعمر بن عبد العزيز : لو جمعت الناس
على شيء؟ فقال : ما يسرني أنهم لم يختلفوا. قال : ثمّ كتب إلى الآفاق وإلى الأمصار
: ليقضِ كلّ قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم .
وعن عون بن عبد الله قال : قال لي عمر
بن عبد العزيز : ما أحبّ أنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلفوا
، فإنّهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنّة ، ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول
أحد أخذ بالسنّة .
وروى ابن عبد البرّ النمري بسنده إلى
يحيى بن سعيد قال : ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ، ويحرم هذا ، فلا يرى
المحرم أن المحل هلك لتحليله ، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه .
وقد ألف أحد علماء القرن الثامن الهجري
كتاباً بعنوان رحمة الأمة باختلاف الأئمّة.
هو العلّامة الشيخ محمّد بن عبد الرحمن
الدمشقي الشافعي ، وقد طبع أخيراً من قبل إدارة إحياء التراث الإسلامي في دولة قطر
سنة ١٤٠١ هـ.
__________________