ترتّب عليه نفع عام (١).
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي ، حول هذه المسألة : والذي يظهر لي رجحان رأي الجمهور وهو وقوع الطلاق ثلاثاً ، إذا طلّق الرجل امرأته دفعة واحدة ، لكن إذا رجّح الحاكم رأياً ضعيفاً صار هو الحكم الأقوى ، فإن صدر قانون ، كما هو الشأن في بعض البلاد العربية ، يجعل هذا الطلاق واحدة ، فلا مانع من اعتماده والافتاء به ، تيسيراً على الناس ، وصوناً للرابطة الزوجية ، وحماية لمصلحة الأولاد ، خصوصاً ونحن في وقت قلّ فيه الورع والاحتياط ، وتهاون الناس في التلفّظ بهذه الصيغة من الطلاق ، وهم يقصدون غالباً التهديد والزجر ، ويعلمون أنّ في الفقه منفذاً للحلّ ومراجعة الزوجة (٢).
ولعلّ كثيراً من المشاكل والتحدّيات ، التي يواجهها المجتمع الإسلامي في هذا العصر ، يمكن معالجتها في الإطار الشرعي ، إذا ما ساد منهج الانفتاح الفقهي ، وتوخي التيسير على الناس.
ويشير الأستاذ الكبير ، مصطفى الزرقا ، إلى هذا الاتّجاه بقوله : ويرى بعض المفكّرين من علماء العصر ، أنّ مجموعة المذاهب الاجتهادية ، يجب أن تعتبر كمذهب واحد كبير في الشريعة ، وكلّ مذهب فردي منها ، كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرها ، يعتبر في هذا المذهب العام الكبير ، كالآراء والأقوال المختلفة في المذهب الفردي الواحد ، فيرجع علماء الأُمّة ويختارون منها للتقنين في ميدان القضاء والفتيا وما هو أوفى بالحاجة
__________________
١ ـ المدخل للتشريع الإسلامي : ٣٧٠.
٢ ـ الفقه الإسلامي وأدلتّه ٧ : ٤١٣.