|
جمعهم عمرُ على أُبي بن كعب ، فصلّى بهم جماعةً ، واستمرَ العملُ على فعلها جماعةً ) (١). |
وقالَ ( القسطلاني ) في ( إرشاد الساري ) :
|
( قالَ ابنُ شهاب الزهري : ( فتُوفي رسولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ والأمرُ على ذلك ) ، أي : على تركِ الجماعةِ في التراويح ، ولغيرِ الكشميهني كما في الفتح : والناسُ على ذلك ، ( ثمَّ كانَ الأمرُ على ذلك ) أيضاً ( في خلافة أبي بكر ) الصدّيق ( وصدراً من خلافة عمر ) رضيَ اللّهُ عنهما ) (٢). |
وقالَ في موضع آخر :
|
( قالَ عمرُ لما رآهم : ( نعمَ البدعةُ هذه ) ، سمّاها بدعةً لأنَّه صَلّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ لم يسنَّ لهم الاجتماعَ لها ، ولا كانت في زمنِ الصدّيق ، ولا أول الليل ، ولا كل ليلةٍ ، ولا هذا العدد ) (٣). |
فأينَ هو موضعُ صلاة ( التراويح ) من كلِّ ذلك ، وأينَ الأصلُ المدّعى لها في الدين؟؟!
قالَ الله ( جَلَّ وَعَلا ) :
|
( وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلِسنَتُكُمُ الكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفتَروا عَلى اللّهِ الكَذِبَ إنَّ الَّذينَ يَفتَرُونَ عَلى اللّهِ الكَذِبَ لا يُفلِحُونَ ) (٤). |
__________________
(١) مسلم ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج : ٣ ، ص : ٤٠.
(٢) القسطلاني ، شهاب الدين ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، ج : ٤ ، ص : ٦٥٥.
(٣) القسطلاني ، شهاب الدين ، إرشاد الساري ، ج : ٤ ، ص : ٦٥٦.
(٤) النحل / ١١٦.