وقولهم في باب ( النداء للصلاة ) :
|
(
ينادى لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء الصلاة جامعة ، وكذلك لصلاة التراويح
إذا أقيمت جماعةً ) .
|
وقولهم في باب ( جواز الاستئجار للصلاة
) :
|
(
ولا يجوز الاستئجار على إمامة الصلوات الفرائض ، وفي إمامة التراويح خلاف ،
والأصح منعه ) .
|
وقولهم في باب ( وقوع التعارض بين
الصلوات ) :
|
(
وإن خسف القمر وقت صلاة القيام يعني التراويح ، بدأ بصلاة الخسوف ) .
|
وقولهم في باب ( النذر ) :
|
(
ويصح نذر فعل المكتوبة أول الوقت ، وصلاة الضحى ، وقيام التراويح ) .
|
__________________