الصفحه ١٨٣ : التشريع الإسلامي المقدَّس.
جاءَ في تاريخ ( الطبري ) وبقية تواريخ
الإسلام :
(
فقالَ عبد
الصفحه ٢١ : يُعتبرُ
بِدعةً دخيلةً على تشريعات الإسلام ، وتعاليمه الثابتةِ بالنصوصِ الشرعيةِ
القويمة.
وأما الأغلبيةُ
الصفحه ٥٤ : حفظ التشريعات الإسلامية وذبِّهم ودفاعهم عنها ، وأنَّ اللهَ ( جَلَّ
وَعَلا ) عصمَهم وطهَّرَهم تطهيراً
الصفحه ١٤٣ : الإنسان لمصلحة معينة في
فعلٍ معينٍ لا يمكنُ أن تبيحَ له اختراقَ حصانة التشريع الإسلامي ، وتجاوز خطوطه
الصفحه ١٠٢ : موارد أُخرى هي
من صلب التشريع.
وسوف نستعرضُ أمثلةً تاريخية لكلا
القسمين؛ لكي نتمكنَ من خلال ذلك أخذَ
الصفحه ٢١١ : ، والمستوعبِ لمختلف أجوائها وظروفها ،
ولذلك شدَّدت الشريعةُ الإسلاميةُ على أيةِ ظاهرةٍ تشريعية تحاولُ أنْ
الصفحه ١٩١ : كانَ يصرُّ على
إلغاء هذا التحريم ، ويبيِّنُ أنَّ للمسلمين في تشريع ( متعة النساء ) مصلحةً
إسلاميةً كبرى
الصفحه ٢٠١ : وجودَ النصِّ
على أمرِ الخلافة الإسلامية بعدَ رسولِ اللّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
، خصوصاً معَ ملاحظة ما
الصفحه ٢٢٤ : الدين فيه ، وهو ما يُطلق عليه عادةً بـ ( قصد التشريع ).
فمثلاً نجد في الأدلة الشرعية العامة
أنَّها
الصفحه ٢٢٦ :
ونجد الجذور العميقة لهذا النحو من
الخلط أيضاً تمتد الى صدر الإسلام الأول؛ حيث كان يظن البعض أنَّ
الصفحه ٢٣٠ :
دورياً وثابتاً؛
وبهذا فهو مقصود بكيفيته الخاصة ، ومنسوب إلى التشريع بما يحمل من مواصفات
وخصوصيات
الصفحه ٧٤ : لم يعهده المسلمونَ في أيَّة فريضةٍ
إسلاميةٍ أُخرى ، إذ أنَّ من الممكن أن تتعددَ الأقوالُ والآراءُ في
الصفحه ١١٠ : الزمنَ الأول للتشريع ، ومَن جاءَ بعدَهم بقليل ،
والوصولُ من خلال ذلك إلى عين النتيجة السابقة ، وهي : أنَّ
الصفحه ١٨٦ : الذينَ سبقوه خلافاتٌ تتعلّقُ بأُصولِ التشريع ومبانيه ، مما لا يمكنُ
بشأنه القولُ بأنَّ الجميعَ يمثِّلُ
الصفحه ٦٧ : ءاً للمداليل اللغوية التي نمتلكُها
لا نفهمُ من قوله : ( إنّي أرى ) إلاّ التشريعَ الابتدائي ، والاجتهاد الشخصي