٦ ـ أجاب الأئمة الأطهار عليهمالسلام علىٰ شبهة تفريق الاسلام بين الذَّكر والاُنثىٰ في الميراث بما حاصله : أن هذا التفريق هو عين الحق والعدالة ، ذلك أن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ، وفوق ذلك لها علىٰ الرَّجل حق النفقة .
٧ ـ اتبع الأئمة عليهمالسلام اسلوب الوصية لاولادهم كأداة لإيصال افكارهم النَّيرة وتجاربهم النافعة للأجيال التالية .
وفي الفصل الثالث المخصص للحديث عن الحقوق المتبادلة بين الزوجين نخرج بالنتائج التالية :
١ ـ حدد الإسلام بدقة الحقوق المتبادلة بين الزوجين . التي تنشأ باسلوب تعاقدي ، يكشف عن قبولهم ببنود العقد وما ينشأه من حقوق وواجبات .
٢ ـ للزوجة ـ التي تجمعها مع الرَّجل في الإسلام ، وحدة التكوين والمسؤولية ـ حقوق أساسية ، منها المادي المتعلق بمعيشتها ، ومنها المعنوي المتعلق بحسن المعاشرة معها .
٣ ـ للزوج حقوق عديدة علىٰ زوجته ، لعل من أبرزها حق القيمومة . ولكن الإسلام لا يرتضي أن تستخدم هذه القيمومة وسيلةً لإذلال المرأة ، أو الانتقاص من مكانتها ، أو سلب حقوقها . وله عليها ـ أيضاً ـ حق التمكين ، وعدم الخروج من البيت إلّا باذنه .
وفي نهاية المطاف
استنتجنا في الدراسة أن ضمانات الالتزام بالحقوق في القوانين الالهية المتمثلة في المسائل الشرعية ، هي أكثر من ضمانات
