١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرج صلىاللهعليهوآلهوسلم الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح به.
١٦ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن رجاله قال قال أبو عبد الله
______________________________________________________
الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.
« فيميل به » الباء للمصاحبة وفي أكثر النسخ ، فيميل بالياء وفي بعضها بالتاء فإذا كان بالتاء فضمير الفاعل يعود إلى الأعمال ، والمجرور إلى الميزان ، أي فتميل الأعمال الحسنة مع الميزان أي الكفة التي فيها الحسنات إلى الفوق ، وعلى نسخة الياء أيضا يحتمل ذلك بتأويل العمل ، ويحتمل أن يكون المرفوع عائدا إلى الميزان فالمجرور راجع إلى الرجل بالإسناد المجازي ، أو بتقدير العمل ، وقيل : المجرور راجع إلى مصدر ليوضع ، وكذا قال في يرجح به.
وأقول : فالباء حينئذ تحتمل السببية في الموضعين وإن صرح بالمصاحبة فيهما ، والمراد بالأعمال نهي بدون الصلاة ، وقال الشيخ البهائي (ره) : ثقل الميزان كناية عن كثرة الحسنات ورجحانها على السيئات ، وقد اختلف أهل الإسلام في أن وزن الأعمال الوارد في الكتاب والسنة هل هو كناية عن العدل والإنصاف والتسوية ، أو المراد به الوزن الحقيقي فبعضهم على الأول ، لأن الأعراض لا يعقل وزنها ، وجمهورهم على الثاني للوصف بالخفة والثقل ، والموصوف صحائف الأعمال أو الأعمال أنفسها بعد تجسمها في تلك النشأة ، وبسط القول في ذلك ، وقد حققت ما هو الحق عندي في ذلك في كتاب العدل والمعاد من كتاب بحار الأنوار.
قوله عليهالسلام : « فيخرج الصلاة عليه » هذا من قبيل الاكتفاء للإشعار بأن الصلاة عليه بدون الصلاة على آله ليست بصلاة عليه كما أومأنا إليه سابقا.
الحديث السادس عشر : ضعيف.
![مرآة العقول [ ج ١٢ ] مرآة العقول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1032_meratol-oqol-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
