(باب)
(الاجتماع في الدعاء)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي خالد قال قال أبو عبد الله عليهالسلام ما من رهط أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا الله عز وجل في أمر إلا استجاب الله لهم ،
______________________________________________________
باب الاجتماع في الدعاء
الحديث الأول : ضعيف.
وفي المصباح : الرهط ما دون العشرة من الرجال ليست فيهم امرأة وسكون الهاء أفصح من فتحها ، وهو جمع لا واحد له من لفظه ، وقيل : الرهط من سبعة إلى عشرة وما دون التسعة إلى الثلاثة نفر ، وقال أبو زيد : الرهط والنفر ما دون العشرة من الرجال ، وقال ثعلب أيضا : الرهط والنفر والقوم والمعشر والعشيرة معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم ، وهو للرجال دون النساء ، وقال ابن السكيت الرهط والعشير بمعنى ، ويقال : الرهط ما فوق العشرة إلى الأربعين قاله الأصمعي ، ونقله ابن فارس أيضا ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون.
وفي النهاية : الرهط هم عشيرة الرجل وأهله من الرجال ما دون العشرة ، وقيل : إلى الأربعين ، ولا تكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه ، ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع ، انتهى.
وقيل : المراد هنا الجماعة المتفقون في مقصد وأربعين بدل من الرهط ، وقوله : فأربعة مجرور بدلا من الرهط المحذوف بتقدير فما من رهط أربعة أو مرفوع بالابتداء ويدعون خبره والمستثنى منه في قوله : إلا استجاب محذوف أي ما دعوا إلا استجاب وقوله : « فواحد » مرفوع بالابتداء ولا ينافي تنكيره مثل قولهم