جواهر قرآنية

المؤلف:

قاسم عاشور


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧١

(الترائب)

س ٣١١ : قال تعالى : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) [الطارق : ٥ ـ ٧]

ما هي الترائب؟

ج ٣١١ : الترائب : عظام الصدر ، جمع تريبة مثل فصيلة وفصائل ، قال ابن كثير : ترائب المرأة يعني صدرها وهو قول ابن عباس ومجاهد.

(الإنفاق)

س ٣١٢ : الإنفاق حيث وقع في القرآن فهو الصدقة ، إلّا في آية واحدة فإن المراد به المهر ، وهو صدقة في الأصل تصدق الله بها على النساء ، فما هي الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج ٣١٢ : قوله تعالى : (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) [الممتحنة : ١١]

[الإتقان للسيوطي ١ / ١٨٨]

(شاهدا عدل)

س ٣١٣ : روى الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج : أن عطاء كان يقول : لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل ، كما قال الله عزوجل ، إلا من عذر ، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٣١٣ : قوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق : ٢]

١٤١

(الظهار)

س ٣١٤ : الظهار مشتق من الظهر ، وهو قول الرجل لزوجته ، أنت عليّ كظهر أمي. والظهار كان طلاقا في الجاهلية ، فأبطل الإسلام هذا الحكم ، وجعل الظهار محرما للمرأة حتى يكفّر زوجها.

وقد أجمع العلماء على حرمته ، فلا يجوز الإقدام عليه ، فما الآية الكريمة التي حرّمت الظهار؟

ج ٣١٤ : قوله تعالى : (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) [المجادلة : ٢]

(كفارة الظهار)

س ٣١٥ : ما كفارة الظهار من كتاب الله تعالى؟

ج ٣١٥ : الكفارة : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا.

قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة : ٣ ، ٤]

(الإيلاء)

س ٣١٦ : الإيلاء في الشرع هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة. وقد

١٤٢

كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمسّ امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الاضرار بها فيتركها معلقة ، لا هي زوجة ، ولا هي مطلقة ، فأراد الله سبحانه أن يضع حدّا لهذا العمل الضار ، فوقّته بمدة أربعة أشهر ، يتروى فيها الرجل ، عله يرجع إلى رشده ، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها ، وإلّا طلق. ما الآيات الكريمة التي تحدثت عن الإيلاء؟

ج ٣١٦ : قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة : ٢٢٦ ، ٢٢٧]

(حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع)

س ٣١٧ : قال الطبري في تفسير الآية : لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تحبسوا نساءكم وتضيقوا عليهن مضارة لهنّ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر. قال ابن عباس : الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي نفسها منه. فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج ٣١٧ : قوله تعالى : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) [النساء : ١٩]

(الرغبة بالتزوج من المعتدة)

س ٣١٨ : يقول الطبري في تفسير الآية : لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدات بطريق

١٤٣

التلميح لا التصريح ، أو أخفيتم وسترتم في أنفسكم ، عزمكم على نكاحهن. فما هي الآية الكريمة الدالة على هذا المعنى؟

ج ٣١٨ : قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ) [البقرة : ٢٣٥]

وهذه التي تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا هي المعتدة في الوفاة ، ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثا فيجوز التعريض لها دون التصريح.

(الإصلاح بين الزوجين)

س ٣١٩ : أمر الله تعالى عباده في إحدى آيات القرآن الكريم عند وقوع الشقاق بين الزوجين ، إرسال حكمين عدلين ، واحد من أقارب الزوج ، وواحد من أقارب الزوجة ، لينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة ، وإن قصد الحكمان الإصلاح بين الزوجين ، وفقهما الله تعالى للحق والصواب ، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج ٣١٩ : قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء : ٣٥]

(الصلح خير)

س ٣٢٠ : إن خافت امرأة من زوجها استعلاء بنفسه عنها ، لبغض لها

١٤٤

لدمامتها أو كبر سنها ، أو إعراضا بصرف وجهه عنها ، فلا حرج على الرجل والمرأة أن يتصالحا بينهما على شيء ، بترك بعض الحق استدامة لعقد النكاح ، فالصلح خير من طلب الفرقة والطلاق ، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله عزوجل؟

ج ٣٢٠ : قوله تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء : ١٢٨]

(العدل بين النساء)

س ٣٢١ : لن تستطيعوا أيها الرجال أن تعدلوا بين أزواجكم في المحبة والهوى ، ولو كنتم حريصين على ذلك. ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله تعالى؟

ج ٣٢١ : قوله تعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) [النساء : ١٢٩]

أمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم فيما استطاعوا من القسمة والنفقة والمعاشرة بالمعروف ، وصفح لهم عما لا يطيقونه مما في القلوب من المحبة والهوى. [مختصر تفسير الطبري]

(علاج النشوز)

س ٣٢٢ : أرشد القرآن الكريم في بعض آية إلى علاج المرأة إذا أساءت عشرة زوجها ، وركبت رأسها ، وطغت وبغت ، فما الآية

١٤٥

الكريمة التي تدل على ذلك؟

ج ٣٢٢ : قوله تعالى : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) [النساء : ٣٤]

وهذا العلاج خير من طلاقها ، لأن الطلاق هدم للأسرة ، وتمزيق لشملها ، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم ، كان ارتكاب الأخف حسنا وجميلا. [مختصر تفسير الطبري]

(الميل المنهي عنه)

س ٣٢٣ : قال الطبري في تفسير الآية : فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعضهن ، وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالتي ليست بذات زوج ، ولا مطلقة. فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٣٢٣ : قوله تعالى : (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) [النساء : ١٢٩]

(لا يجوز الإضرار بالزوجة)

س ٣٢٤ : لا يجوز الإضرار بالزوجة بأي حال من الأحوال ، وقد كلف الله تعالى الرجل إمّا أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان ، وهذا التكليف نصّت عليه ثلاث آيات في كتاب الله تعالى ، فما هي؟

ج ٣٢٤ : ١ ـ قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ

١٤٦

بِإِحْسانٍ) [البقرة : ٢٢٩]

٢ ـ وقوله تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) [البقرة : ٢٣١]

٣ ـ وقوله تعالى : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [الطلاق : ٢]

(الخمر والجيوب)

س ٣٢٥ : قال تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) [النور : ٣١]

ما هي الخمر؟ وما هي الجيوب؟

ج ٣٢٥ : قال ابن كثير : الخمر : جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس.

والجيوب : أي النحور والصدور.

فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رءوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي.

والمراد بالآية كما رواه (ابن أبي حاتم) : أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لئلا يرى منها شيء.

[آيات الأحكام للصابوني ٢ / ١٤٥]

(ملك اليمين)

س ٣٢٦ : قال تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) [الأحزاب : ٥٠]

١٤٧

ما المراد بملك اليمين؟

ج ٣٢٦ : أي أحللنا لك إماءك اللواتي ملكتهن بالسّباء والفيء عن طريق الحرب والجهاد ، أو عن طريق الغنيمة كصفية وجويرية. [تفسير الطبري]

(المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة مع الأجانب)

س ٣٢٧ : قال الإمام الواحدي في كتابه (البسيط) : المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة ، لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة ، وكذلك إذا خاطبت محرما عليها بالمصاهرة ، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن محرمات على التأبيد بهذه الوصية ، فما الآية الكريمة التي أشارت لوصية الله تعالى لأمهات المؤمنين؟

ج ٣٢٧ : قوله تعالى : (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) [الأحزاب : ٣٢]

(النهي عن التبتل للقادر على الزواج)

س ٣٢٨ : نهى الله تعالى في آية كريمة عن الانقطاع عن الزواج للقادر عليه ، فما هي الآية التي أشارت إلى ذلك؟

ج ٣٢٨ : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [المائدة : ٨٧]

١٤٨

(آيات الحجاب)

س ٣٢٩ : الحجاب مفروض على جميع نساء المؤمنين وهو واجب شرعي محتم ، وبنات الرسول ونساؤه هن الأسوة والقدوة لسائر النساء ، والجلباب الشرعي يجب أن يكون ساترا للزينة والثياب ولجميع البدن ، والحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقا عليها ، وإنما تشريفا لها وتكريما وصيانة لها وحماية للمجتمع من ظهور الفساد ، وانتشار الفاحشة ، ما هي النصوص الواردة في الحجاب؟

ج ٣٢٩ : ١ ـ قوله تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى) [الأحزاب : ٣٣]

٢ ـ وقوله تعالى : (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) [الأحزاب : ٥٣]

٣ ـ وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب : ٥٩]

٤ ـ وقوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) [النور : ٣١]

(قدسية الزواج)

س ٣٣٠ : الزواج شركة مقدسة طرفاها الزوجان ، وقد وصف الله تعالى

١٤٩

عقد الزواج بما وصف به عقد الإيمان ، فما الآيتان الدالتان على ذلك؟

ج ٣٣٠ : قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) [الأحزاب : ٧]

وقوله تعالى : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) [النساء : ٢١]

(النساء الصالحات)

س ٣٣١ : ورد في القرآن الكريم العديد من النساء الصالحات ، مرة بالتصريح ، ومرة بالتلميح ، فمن هنّ؟

ج ٣٣١ : الصالحات هن : حواء ، ومريم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وأمهات المؤمنين : عائشة ، وحفصة ، وزينب بنت جحش ، رضي الله عنهن ، وزوجة سيدنا إبراهيم ، وأم وأخت وزوجة سيدنا موسى ، وزوجة سيدنا زكريا ، وزوجة سيدنا أيوب ، وملكة سبأ ، والمجادلة خولة بنت ثعلبة ، والواهبة نفسها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (أكثر من واحدة).

(النساء العاصيات)

س ٣٣٢ : ورد في القرآن الكريم ذكر النساء العاصيات الكافرات ، فمن هنّ؟

١٥٠

ج ٣٣٢ : العاصيات هنّ : امرأة سيدنا نوح ، وامرأة سيدنا لوط ، وامرأة أبي لهب.

(كانت العدّة حولا ثم خفّفت)

س ٣٣٣ : كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولا ، وهي في عدته ما لم تخرج ، فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) [البقرة : ٢٤٠]

نسخ الله تعالى هذه الآية بآية أخرى ، فما هي؟

ج ٣٣٣ : قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة : ٢٣٤]

فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول.

(وجوب المتعة)

س ٣٣٤ : من عدل الإسلام ، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، ولم يفرض لها صداقا ، وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها.

وقد أجمع العلماء على أنّ التي لم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، لا شيء لها غير المتعة. فما الآية الكريمة الدالة على هذه المتعة من كتاب الله تعالى؟

ج ٣٣٤ : قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً

١٥١

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة : ٢٣٦]

(نفقة المعتدة)

س ٣٣٥ : للمعتدة الرجعية ، والمعتدة الحامل النفقة ، وقد أوجب الله تعالى هذه النفقة على الزوج ، فما الدليل من كتاب الله تعالى على نفقة هذه وتلك؟

ج ٣٣٥ : المعتدة الرجعية : قال تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) [الطلاق : ٦]

والمعتدة الحامل : قال تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٦]

(المطلقة قبل الدخول بها)

س ٣٣٦ : هل للمطلقة قبل الدخول بها من عدة؟ مع الدليل.

ج ٣٣٦ : ليس للمطلقة قبل الدخول بها من عدة ، والدليل : قوله تعالى :(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) [الأحزاب : ٤٩]

(للمطلقة الحق في أخذ أجرة الرضاع)

س ٣٣٧ : إذا ولدت المطلقة ، ورضيت أن ترضع ابنها ، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة ، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

١٥٢

ج ٣٣٧ : قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) [الطلاق : ٦]

(حرمة عقد النكاح على المعتدة)

س ٣٣٨ : أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد ، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج ٣٣٨ : قوله تعالى : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) [البقرة : ٢٣٥]

حرم الله النكاح في العدة ، وأوجب التربص على الزوجة ، سواء كان ذلك في عدة الطلاق ، أو في عدة الوفاة ، وقد دلت الآية على تحريم العقد على المعتدة ، واتفق العلماء على أنّ العقد فاسد ويجب فسخه لنهي الله تعالى عنه ، وإذا عقد عليها وبنى بها فسخ النكاح. [آيات الأحكام للصابوني ١ / ٣٧٧]

(المطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر)

س ٣٣٩ : أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنّ المطلقة قبل الدخول بها ، لها نصف المهر إذا كان المهر مذكورا ، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج ٣٣٩ : قوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ

١٥٣

عُقْدَةُ النِّكاحِ) [البقرة : ٢٣٧]

(طلاق الرجعة)

س ٣٤٠ : الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان : فإما أن يمسكها بالمعروف ، فيحسن صحبتها ، أو يفارقها ويسرحها ، ولا يظلمها من حقها شيئا. وقد أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى ذلك ، فما هي؟

ج ٣٤٠ : قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) [البقرة : ٢٢٩]

(لا يجوز خروج المعتدّة)

س ٣٤١ : أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنّ المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يخرجها ، ولا يجوز لها أن تخرج ، ولو أذن لها زوجها بذلك ، وهذا أمر الله وحكمه ، فما الآية الكريمة التي ورد فيها هذا الأمر؟

ج ٣٤١ : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ) [الطلاق : ١]

(لا يحل استرجاع المهر من المطلقة)

س ٣٤٢ : أشارت آية كريمة ، من آيات القرآن الكريم إلى أنه إذا أراد الرجل

١٥٤

تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرا ، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجماع ، فما هي هذه الآية؟

ج ٣٤٢ : قوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) [النساء : ٢٠ ، ٢١]

(لا يجوز الطلاق في الحيض)

س ٣٤٣ : روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر بها الله عزوجل».

وقال ابن عباس : لا يطلقها وهي حائض ، ولا في طهر قد جامعها فيه ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة.

ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عزوجل؟

ج ٣٤٣ : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) [الطلاق : ١]

(المطلقة ثلاثا)

س ٣٤٤ : المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحا

١٥٥

صحيحا ، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول ، فمن تزوجها بقصد الإحلال كان زواجه (صوريا) غير صحيح ، ولا تحل به المرأة للأول ، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج ٣٤٤ : قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) [البقرة : ٢٣٠]

والمعنى :

(فَإِنْ طَلَّقَها) زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها ، حتى تتزوج غيره ويدخل بها.

(فَإِنْ طَلَّقَها) زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد. [مختصر تفسير الطبري]

(عدة الحامل)

س ٣٤٥ : ما عدّة الزوجة الحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها؟

ج ٣٤٥ : عدّة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٤]

(عدة المتوفى عنها زوجها)

س ٣٤٦ : ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا؟

ج ٣٤٦ : قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة : ٢٣٤]

١٥٦

وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا ، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة ، لأنه توفي عنها وهي زوجته.

(عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها)

س ٣٤٧ : ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟

ج ٣٤٧ : عليها العدة كما لو كان قد دخل بها لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة : ٢٣٤]

وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.

(عدة المطلقة الحائض)

س ٣٤٨ : ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولا بها ومن ذوات الحيض؟

ج ٣٤٨ : عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨]

(عدة المطلقة غير الحائض)

س ٣٤٩ : ما عدّة المطلقة غير الحائض؟

ج ٣٤٩ : إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ ، والكبيرة التي لا تحيض سواء أكان الحيض لم يسبق لها ، أو انقطع حيضها

١٥٧

بعد وجوده لقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق : ٤]

(كيد النساء)

س ٣٥٠ : جاء وصف النساء بالكيد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم ، مرتين على لسان يوسف عليه‌السلام ، ومرة على لسان العزيز.

فما هي الآيات؟

ج ٣٥٠ : ١ ـ قوله تعالى : (قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ) [يوسف : ٣٣]

٢ ـ وقوله تعالى : (وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) [يوسف : ٥٠]

٣ ـ وقوله تعالى : (فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) [يوسف : ٢٨]

(الإسلام حفظ للأنثى كرامتها)

س ٣٥١ : يأبى القرآن للمسلم أن يتبرم بذرية البنات وأن يتلقى ولادتهنّ بالعبوس والانقباض ، وقد أشارت آية كريمة إلى هذا الأمر ، فما هي الآية؟

ج ٣٥١ : قوله تعالى : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ

١٥٨

يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ) [النحل : ٥٨ ، ٥٩]

(المرأة والرجل متساويان في الثواب عن العمل)

س ٣٥٢ : المرأة والرجل متساويان في الأجر والثواب عن العمل ، والمنافسة هي العمل والإخلاص فيه لله تعالى ، وفي كتاب الله تعالى آيات كريمة أشارت إلى هذه المساواة ، فما هي؟

ج ٣٥٢ : ١ ـ قوله تعالى : (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) [آل عمران : ١٩٥]

٢ ـ وقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) [النساء : ١٢٤]

٣ ـ وقوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل : ٩٧]

٤ ـ وقوله تعالى : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) [الأحزاب : ٣٥]

٥ ـ وقوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها وَمَنْ

١٥٩

عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ) [غافر : ٤٠]

٦ ـ وقوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) [النساء : ٣٢]

٧ ـ كما أنهما متساويان في العقاب : قال تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ) [المائدة : ٣٨]

٨ ـ وقال سبحانه : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ) [الأنعام : ٢]

(الذكر والأنثى)

س ٣٥٣ : سوّى الإسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية ، حيث خلق الله تعالى الاثنين من طينة واحدة ومن معين واحد ، فلا فرق بينهما في الأصل والفطرة ، ولا في القيمة والأهمية.

والمرأة هي نفس خلقت لتنسجم مع نفس ، وروح خلقت لتتكامل مع روح ، وشطر مساو لشطر ، ما الدليل على ذلك من كتاب الله عزوجل؟

ج ٣٥٣ : قوله تعالى : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنى * ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى* فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) [القيامة : ٣٦ ـ ٣٩]

١٦٠