قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بداية الوصول [ ج ٤ ]

42/354
*

تذنيب : لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع ، فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه ، في مورد الافتراق من جانب الموصوف ، وأما في غيره ، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه ، وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية ، حيث قال : قولنا في الغنم السائمة زكاة ، يدل على عدم الزكاة في معلوفة الابل جريانه فيه (١) ، ولعل وجهه

______________________________________________________

اللغوية ، فانه اذا كان الوصف واردا مورد الغالب لا يكون ذكره لغوا ، لأنه يكون كإعادة وتأكيد الموضوع ، وقد عرفت ان بعض القائلين بالمفهوم يقولون به لتبادر العلية المنحصرة منه ومع كونه متبادرا اليه ، والدلالة فيه وضعية لا يختلف حالها في الوصف الوارد مورد الغالب وغيره.

وثالثا : انه لو كان الورود مورد الغالب موجبا لكونه كالوصف المساوي والحاق النادر بالمعدوم ، لكان ذلك موجبا للانصراف الى خصوص الوصف الوارد مورد الغالب ، ولازمه اختصاص الحكم به وهذا ينافي ما أراده المشترطون له ، فانهم يقولون انه لا مفهوم له والحكم يعم الوصف وغيره ، فتأمل.

(١) ينبغي بيان النسبة بين الوصف والموصوف ليتبين ما هو داخل في النزاع وما هو خارج عنه.

فان كانت النسبة بينها التساوي كالضاحك والانسان ، أو كان الوصف أعم كالماشي بالنسبة الى الانسان ، فان الماشي أعم من الانسان لعدم صدق الانسان من دون الماشي وصدق الماشي من دون الانسان. ولا ينبغي دخول هذين في محل النزاع لأن المفهوم انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع ، فلا بد اذا من ثبوت الموضوع وانتفاء الوصف لظهور ثمرة النزاع في دلالة القضية الوصفية على انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع ـ بناء على المفهوم ـ وعدم دلالتها على الانتفاء عند انتفاء الوصف ، وفيما اذا كان الوصف مساويا أو اعم لا ثبوت للموضوع عند انتفاء الوصف حتى يكون داخلا في محل النزاع.