قائمة الکتاب
مفهوم الوصف
تحرير محل النزاع
٤٢مفهوم الاستثناء
المقصد الرابع في العام والخاص
المقصد الخامس
في المطلق والمقيد والمجمل والمبين
الالفاظ التي يطلق عليها المطلق
المجمل والمبين
إعدادات
بداية الوصول [ ج ٤ ]
بداية الوصول [ ج ٤ ]
تحمیل
تذنيب : لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع ، فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه ، في مورد الافتراق من جانب الموصوف ، وأما في غيره ، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه ، وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية ، حيث قال : قولنا في الغنم السائمة زكاة ، يدل على عدم الزكاة في معلوفة الابل جريانه فيه (١) ، ولعل وجهه
______________________________________________________
اللغوية ، فانه اذا كان الوصف واردا مورد الغالب لا يكون ذكره لغوا ، لأنه يكون كإعادة وتأكيد الموضوع ، وقد عرفت ان بعض القائلين بالمفهوم يقولون به لتبادر العلية المنحصرة منه ومع كونه متبادرا اليه ، والدلالة فيه وضعية لا يختلف حالها في الوصف الوارد مورد الغالب وغيره.
وثالثا : انه لو كان الورود مورد الغالب موجبا لكونه كالوصف المساوي والحاق النادر بالمعدوم ، لكان ذلك موجبا للانصراف الى خصوص الوصف الوارد مورد الغالب ، ولازمه اختصاص الحكم به وهذا ينافي ما أراده المشترطون له ، فانهم يقولون انه لا مفهوم له والحكم يعم الوصف وغيره ، فتأمل.
(١) ينبغي بيان النسبة بين الوصف والموصوف ليتبين ما هو داخل في النزاع وما هو خارج عنه.
فان كانت النسبة بينها التساوي كالضاحك والانسان ، أو كان الوصف أعم كالماشي بالنسبة الى الانسان ، فان الماشي أعم من الانسان لعدم صدق الانسان من دون الماشي وصدق الماشي من دون الانسان. ولا ينبغي دخول هذين في محل النزاع لأن المفهوم انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع ، فلا بد اذا من ثبوت الموضوع وانتفاء الوصف لظهور ثمرة النزاع في دلالة القضية الوصفية على انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع ـ بناء على المفهوم ـ وعدم دلالتها على الانتفاء عند انتفاء الوصف ، وفيما اذا كان الوصف مساويا أو اعم لا ثبوت للموضوع عند انتفاء الوصف حتى يكون داخلا في محل النزاع.