قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مفتاح الأصول [ ج ٤ ]

مفتاح الأصول [ ج ٤ ]

273/399
*

تخلّل يقين آخر بين اليقين السّابق والشّكّ اللّاحق ، والأمر في المقام كذلك.

وأمّا الوجه الّذي ذكره المحقّق النّائيني قدس‌سره فحاصله : أنّ مقتضى الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان متيقّنا في عمود الزّمان وجرّه إلى زمن اليقين بالارتفاع ، وهذا لا يتأتّى في معلوم التّاريخ ؛ إذ ليس لنا فيه شكّ وجدانا بحسب عموده حتّى نبقيه ونجرّه بالتّعبّد استصحابا ، فعدم الموت في المثال المتقدّم متيقّن يوم الأربعاء ، وحدوث الموت معلوم يوم الخميس وما بعده ، فأين الشّكّ فيستصحب!

وفيه : أنّ عدم الموت بما هو وبحسب عمود الزّمان ، ليس متعلّق الأثر ، بل الأثر يكون مترتّبا عليه إذا كان في زمن حدوث الآخر وهو إسلام الوارث ، ومن المعلوم ، أنّ زمن حدوثه مشكوك فيه وأنّه هل كان ليلة الخميس حتّى يرث ، أو يوم الجمعة حتّى لا يرث ، كما حرّرناه آنفا.

فتحصّل : أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام بلا فرق بين معلوم التّاريخ ومجهوله.

(استصحاب الصّحة عند الشّكّ في عروض المانع أو القاطع)

التّنبيه الثّاني عشر : إذا شكّ في صحّة العبادة عند الشّكّ في المانع أو القاطع ، فهل يجري استصحاب صحّة الأجزاء السّابقة ويحكم بصحّة العبادة ، أم لا يجري؟

والتّحقيق فيه يقتضي التّكلّم ، تارة : فيما إذا كانت الشّبهة حكميّة ؛ واخرى : فيما إذا كانت موضوعيّة.