الوجود زمن وجود الآخر مشكوك ، فيستصحب عدمه ؛ وذلك نظير إسلام الوارث وموت المورّث ، حيث إنّ موضوع الإرث مركّب من أمرين : وهما : وجود الإسلام وعدم الحياة.
وأمّا عدم جريان الاستصحاب في المعلوم ، فقد ذكر المحقّق الخراساني قدسسره له وجها والمحقّق النّائيني قدسسره وجها آخر.
أمّا الوجه الّذي ذكره المحقّق الخراساني قدسسره فهو ما تقدّم في فرض الجهل بتاريخ كلا الحادثين من كون الشّبهة مصداقيّة ، لعدم إحراز اتّصال زمان الشّكّ بزمان اليقين ، بتوضيح : أنّا إذا علمنا بعدم الحادثين وهما : إسلام الوارث وموت المورّث يوم الأربعاء ـ مثلا ـ وعلمنا بموته يوم الخميس وشككنا يوم الجمعة في أنّ إسلام الوارث وقع ليلة الخميس حتّى يرث ، أو يوم الجمعة حتّى لا يرث ، والمفروض أنّ الأثر مترتّب على عدم الموت زمن وجود الإسلام ، لا على العدم مطلقا حسب عمود الزّمان ، والمفروض ـ أيضا ـ تردّد زمن الإسلام بين ليلة الخميس ويوم الجمعة ، لم يحرز حينئذ اتّصال زمان الشّكّ باليقين ؛ إذ حدوث الإسلام إن كان ليلة الخميس ، فالاتّصال حاصل ، وإن كان يوم الجمعة ، فلا ، بل الانفصال هنا حاصل ، فتكون الشّبهة مصداقيّة ، لكبرى قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين ...». (١)
وفيه : ما تقدّم هناك من أنّ الشّبهة المصداقيّة في الامور الوجدانيّة غير معقولة ، والميزان في الاستصحاب هو اليقين والشّكّ الفعليّان وهما حاصلان في المقام ، ولا يعبأ باليقين التّقديريّ. وبعبارة اخرى ، المراد من اتّصال زمان الشّكّ باليقين ، عدم
__________________
(١) راجع ، مصباح الاصول : ج ٣ ، ص ١٩٣ و ١٩٤.