قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

شرح شافية ابن الحاجب [ ج ٢ ]

شرح شافية ابن الحاجب [ ج ٢ ]

386/398
*

قال : «فإن تعدّد الغالب مع ثلاثة أصول حكم بالزّيادة فيها أو فيهما كحبنطى ؛ فإن تعيّن أحدهما رجّح بخروجها كميم مريم ومدين وهمزة أيدع ، وياء تيّحان ، وتاء عزويت ، وطاء قطوطى ولام اذلولي ، دون ألفهما لوجود فعوعل وافعوعل ، وعدم افعؤلى وافعولى ، وواو حولايا دون يائها ، وأوّل يهيرّ والتّضعيف دون الثّانية ، وهمزة أرونان دون واوها وإن لم يأت إلّا أنبجان ، فإن خرجتا رجّح بأكثرهما كالتّضعيف فى تئفّان ، والواو فى كوألل ، ونون حنطأو وواوها ، فإن لم تخرج فيهما رجّح بالإظهار الشّاذّ ، وقيل : بشبهة الاشتقاق ، ومن ثمّ اختلف فى يأجج ومأجج ، ونحو محبب علما يقوّى الضّعيف ، وأجيب بوضوح اشتقاقه ، فإن ثبتت فيهما فبالإظهار اتّفاقا ، كدال مهدد ، فإن لم يكن إظهار فبشبهة الاشتقاق كميم موظب ومعلى ، وفى تقديم أغلبهما عليها نظر ، ولذلك قيل رمّان فعّال ؛ لغلبتها فى نحوه ، فإن ثبتت فيهما رجّح بأغلب الوزنين ، وقيل : بأقيسهما ، ومن ثمّ اختلف فى مورق دون حومان ، فإن ندرا احتملهما كأرجوان ، فإن فقدت شبهة الاشتقاق فيهما فبالأغلب كهمزة أفعى ، وأوتكان ، وميم إمّعة ، فإن ندرا احتملهما كاسطوانة إن ثبتت أفعوالة ، وإلا ففعلوانة ، لا أفعلانة ، لمجىء أساطين»

أقول : اعلم أن الحرف الغالب زيادته إذا تعدد مع عدم الاشتقاق : فإما أن يمكن الحكم بزيادة الجميع ، وذلك أن يبقى دونها ثلاثة أصول فصاعدا ، أولا يمكن ؛ فإن أمكن حكم بزيادة الجميع. اثنين كانا كحبنطى ، أو أكثر كقيقبان ، وهو شجر ، وإن لم يمكن الحكم بزيادة الجميع لبقاء الكلمة بعدها على أقل من ثلاثة ، فإما أن لا يخرج وزن الكلمة عن الأوزان المشهورة بتقدير زيادة شىء من تلك الغوالب ، أو يخرج عنها بتقدير زيادة كل واحد منها ، أو