اللحم ؛ فيشترك. ويقيّد بالدوام ونقيضه ؛ بلا تكرار ولا نقض.
قلنا : قرينة التوقيت (١) قائمة ، والتصريح بما علم ضمنا شايع.
______________________________________________________
النهي للدوام : لم يذكر البحث في : انّ النهي هل هو للفور ، ام لا؟ لانّ هذا البحث مغن عنه ؛ لظهور انّ الدوام يقتضي الفوريّة. والقائلون بعدم افادته الدوام ، لا يقولون باقتضاء الفوريّة. نصّ عليه «العلّامة» في «النهاية» (٢). وكلام «الفخريّ» في «المحصول» (٣) يدلّ عليه ؛ ايضا.
لا يخفى : انّ كونه للدوام يقتضي كونه للفور ؛ فلذلك لم نتعرّض للبحث عنه.
عند الاكثر : منهم : «الحاجبيّ» (٤) ، و «البيضاويّ» (٥).
كالامر : فكما انّ الامر لا يقتضي التكرار ، فالنهي لا يفيد الدوام. و «الفخريّ» في «المحصول» (٦) وافق «المرتضى» ، ونسب القول بافادة الدوام الى الشهرة (٧) ؛ و «العلّامة» في «النهاية» (٨) الى الاكثر.
__________________
(١) م ١ ، م ٢ : الوقت.
(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧١ / ب.
(٣) المحصول ١ / ٣٤٠.
(٤) منتهى الوصول والامل / ١٠١.
(٥) منهاج الوصول الى علم الاصول / ٣٤٣.
(٦) المحصول ١ / ٣٨٨.
(٧) المحصول ١ / ٣٨٨.
(٨) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧١ / الف.